توكيل المرأة في تفريق الزكاة

04-12-2008

السؤال 126595

هل يمكن أن تتولى امرأة تصريف زكوات أموال يعطيها إياها الناس لإخراجها وهى لا تجد بيت مال توجه إليه الزكاة وفى نفس الوقت تعرف ذوي حاجات كثيرين يمكن أن تصرف لهم هذه الأموال؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز للإنسان أن يوكل من يوزع زكاته على المحتاجين ، بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينا يعطي الزكاة لمستحقيها ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيجوز أن تدفع أموال الزكاة لامرأة موثوقة  تتحرى إعطاءها للمستحق .

والقاعدة في ذلك : (أنه يشترط في الوكيل أن يكون ممن يصح تصرفه لنفسه في الأمر الذي وُكّل فيه) ، والمرأة لها أن تفرق زكاتها بنفسها ، فجاز أن تنوب عن غيرها في ذلك .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه , وكان مما تدخله النيابة , صح أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة , حرا أو عبدا , مسلما كان أو كافرا " انتهى من "المغني" (5/51) .

وينظر : "نهاية المحتاج" (5/18).

والله أعلم .

الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب