مسألة في الميراث

13-01-2009

السؤال 126968

توفيت فتاة غير متزوجة ، والداها منفصلان ، مَن يرثها ، وكيف التقسيم : وإن كان أحد والديها متوفىً ، وليس لها إخوان أشقاء ، لديها مِن أمها أختان وأخوان ، ومن أبيها ستة إخوة ، مَن يرثها ، وكم نصيب كل منهم ؟

الجواب

الحمد لله.

هذه المسألة من مسائل الميراث تحتمل الصور الآتية :

الصورة الأولى : إذا توفيت وتركت : أبا ، وأما ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .

فيرثها حينئذ أبوها وأمها فقط ، للأم السدس ، وللأب الباقي .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" إذا اجتمع أبوان وأخوان أو أختان ، فللأم السدس ، والباقي للأب " انتهى.

" المغني " (6/258)

الصورة الثانية : إذا توفيت وتركت أبا ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .

فيرثها حينئذ أبوها فقط ، ولا يأخذ إخوانها شيئا ؛ لأن الأب يحجب جميع الإخوة ، ولا يرثون معه شيئا .

يقول الإمام الشافعي رحمه الله :

" لا ترث الإخوة ولا الأخوات - مَن كانوا - مع الأب " انتهى.

" الأم " (8/239)

الصورة الثالثة : إذا توفيت وتركت : أما ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .

فترث الأم حينئذ السدس ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.

ويرث الإخوة لأم الثلث ، يشتركون فيه ، ويستوي فيه نصيب الذكر مع نصيب الأنثى ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12.

والمراد بالأخ أو الأخت في هذه الآية : الأخ والأخت من أم ، بإجماع أهل العلم .

ويأخذ الإخوة لأب الباقي تعصيبا .

والله أعلم .

الفرائض
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب