الحمد لله.
هذه المسألة من مسائل الميراث تحتمل الصور الآتية :
الصورة الأولى : إذا توفيت وتركت : أبا ، وأما ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .
فيرثها حينئذ أبوها وأمها فقط ، للأم السدس ، وللأب الباقي .
يقول ابن قدامة رحمه الله :
" إذا اجتمع أبوان وأخوان أو أختان ، فللأم السدس ، والباقي للأب " انتهى.
" المغني " (6/258)
الصورة الثانية : إذا توفيت وتركت أبا ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .
فيرثها حينئذ أبوها فقط ، ولا يأخذ إخوانها شيئا ؛ لأن الأب يحجب جميع الإخوة ، ولا يرثون معه شيئا .
يقول الإمام الشافعي رحمه الله :
" لا ترث الإخوة ولا الأخوات - مَن كانوا - مع الأب " انتهى.
" الأم " (8/239)
الصورة الثالثة : إذا توفيت وتركت : أما ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .
فترث الأم حينئذ السدس ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.
ويرث الإخوة لأم الثلث ، يشتركون فيه ، ويستوي فيه نصيب الذكر مع نصيب الأنثى ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12.
والمراد بالأخ أو الأخت في هذه الآية : الأخ والأخت من أم ، بإجماع أهل العلم .
ويأخذ الإخوة لأب الباقي تعصيبا .
والله أعلم .
تعليق