لقد طلقني زوجي ثلاث مرات في سبعة أشهر لكنه إنسان على قدر عال من الدين و لكنه في نفس الوقت عصبي جدا و فى نفس الوقت ليس لدينا من أسباب كبيرة لهدم هذا البيت و كانت عشرتنا تعتبر حسنة إلا وقت الخلاف فهو رغم دينه القوى لا يفكر ولكن هذا هو درس عمري وعمره و نحن نحب البعض كثيرا و نتمنى أن يكون لنا رجعة بعد هذا الدرس القاسي لكننا خائفين و لا نريد التحايل على الدين فقد أفتى لنا بعض الشيوخ أن لنا طلقة تسقط و لكننا نريد التأكد...... فهذه الطلقة حدثت بعد الجماع بساعتين تقريبا وأنا لم أكن طاهرة من هذا الجماع لكنة هو قد تطهر منه و لم يكن يعرف أكنت طاهرة أم لا فقد كان كالمجنون و ضربني حين كان يطلقني لكنه كان مدرك ما يقول و يفعل, فقد أفتى لنا البعض أنها تسقط استنادا بالآية الأولى من سورة الطلاق أنه لا طلاق في غير طهر أما البعض الآخر فقد أفتوا أنها طلقة فيها إثم على الرجل و لكنها لا تسقط . فماذا نفعل و هل فعلا في اختلاف رأى الفقهاء رحمة بالمسلمين و هل لي أن أرجع إلى زوجي دون تعدٍ على حدود الله وأريد الأدلة الدينية لأي من الإجابتين.
هناك أيضا طلقتين قبل ذلك الأولى كنت قد فقدت حملي وأنا في الشهور الأولى وكنا في حالة نفسية سيئة لأن نسبة حدوث الحمل لي ليست كبيرة والطلقة الأخرى كنت في آخر يوم من أيام الحيض وعلى وشك الطهور لكنه كان إلى حد ما هادئ في هذه الطلقة . نحن في حالة نفسية سيئة و نادمين كثيرا على ما حدث و نريد الرجوع دون إغضاب الرحمن. فما رأى الدين في هذه الحالة و إذا أخذت برأي الشيوخ أنه لي رجعة فهل في هذا إثم كما يقول البعض الآخر؟
الحمد لله.
أولا :
الطلاق المشروع هو ما كان في طهر لم تجامع فيه المرأة ، أي في حال طهارتها من الحيض
والنفاس ودون أن تُجامع في هذا الطهر . أما الطلاق حال الحيض أو النفاس أو حال
طهارة المرأة منهما لكنها جومعت في هذا الطهر ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء ،
وجمهورهم على وقوع الطلاق في هذه الأحوال الثلاثة ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه لأنه
طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1. والمعنى :
طاهرات من غير جماع . وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه
جماعة من أهل العلم ، وهو المعتمد لدينا في الموقع . وينظر جوال السؤال رقم (106328)
ورقم (72417)
.
وإذا كنتما استفتيتما من تثقان فيه من أهل العلم فأفتاكما بعدم وقوع الطلقة الثالثة
لكونها في طهر جامعك فيه زوجك ، فلا حرج أن تأخذا بهذه الفتوى وتعودي لزوجك ، مع
الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق مستقبلا .
وفق
الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .