الخميس 4 جمادى الآخرة 1446 - 5 ديسمبر 2024
العربية

طلقها ثلاث مرات في طهر جامعها فيه

106328

تاريخ النشر : 03-09-2007

المشاهدات : 105116

السؤال

أنا متزوج من أربعة أشهر وحصل خلاف بيني وبين زوجتي وتدخلت والداتها في الموضوع وقالت لي كلاما غير لائق أفقدني السيطرة على نفسي وقلت لها : بنتك طالق طالق طالق ، واتصلت بوالدها وقلت له : بنتك طالق ثم ذهبت لزوجتي في غرفتها وقلت لها : أنتِ طالق ، كل ذلك بسبب كلام والداتها غير اللائق الذي أجبرني على هذا الشيء ، بدون قصد الطلاق ، وندمت أنا وزوجتي في اليوم التالي ، وسألت زوجتي أحد المشايخ فقال لها : متى آخر مرة جامعك ؟ فقالت : قبل الطلاق بيوم ، فقال : الطلاق غير واقع.. فما رأيكم ؟

الجواب

الحمد لله.


ينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ، فالطلاق لم يشرع للتنفيس أو الانتقام ، بل شرع عند الحاجة إليه لنقض الميثاق الغليظ الذي هو الزواج ، وإذا كان الزوج كلما غضب تكلم بالطلاق ، فربما أوقع الطلاق وبانت منه امرأته ، وكان سببا في تمزيق شمل أسرته من حيث لا يريد.
ثانيا :
الطلاق المشروع هو طلاق الرجل لامرأته وهي حامل ، أو في طهر لم يجامعها فيه ، وأما الطلاق في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي ، وهل يقع أو لا ؟ جمهور العلماء على وقوعه ، كما أن جمهورهم على أن الطلاق في العدة واقع أيضا ، فإذا طلق الرجل زوجته طلقة ، دخلت في العدة ، فإذا عاد وطلقها ثانية وقع الطلاق ثانيةً ، فإن عاد وطلقها ثالثة ، بانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وبهذا يتبين لك أن الأمر عظيم ، وأن هذه الكلمة التي تخرج من فمك لها تبعات .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لا يقع ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، وبه يفتي جمع من أهل العلم في هذا العصر .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : "شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة . أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة" انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44).
وعلى هذا القول لا يقع عليك شيء من الطلاق .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب