حكم تدقيق الحسابات وتسديد الفواتير الربوية لمن عزم على ترك الربا

07-04-2009

السؤال 129061

أعمل بوظيفة لبعض الوقت أساعد أحد الأشخاص أصحاب الشركات ، والوظيفة تتلخص في استلام البريد الذي يأتي لشركته وفرز البريد ومتابعة حساب البنك ودفع الفواتير المتعلقة بالشركة ومن ضمن هذه الفواتير فواتير لبطاقات الائتمان . كل ما أفعله هو دفع قيمة الفاتورة من حساب الشخص علماً بأنه هو صاحب البطاقات وهو صاحب المال . وللعلم إنه الآن لا يستخدم البطاقات ولكن فقط يسدد ما عليه حتى لا يستعملها لأنها أغرقته في الفوائد ، فهل عملي معه يوقعني تحت طائلة المشاركة في الربا؟

الجواب

الحمد لله.

لجواب :

أولاً :

يحرم التعامل بالربا قرضا أو اقتراضا ، ويحرم التعامل ببطاقة الائتمان الربوية ، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، ويوقف التعامل المحرم ؛ لما في الربا من عظيم الإثم والجرم .

ولا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود بنك إسلامي ، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري .

وينظر جواب السؤال رقم (118034) ورقم (97530) .

ثانياً :

إذا كان هذا الشخص قد تاب إلى الله تعالى من التعامل بالربا عن طريق البنك ، وبطاقات الائتمان ، فلا حرج في متابعة حسابه وتسديد فواتيره ؛ لأن هذا إعانة له على التخلص من تبعات الحرام .

وإذا كان مقيماً على الربا ، فلا يجوز متابعة حسابه الربوي  ، سواء كان في الإيداع البنكي أو في بطاقة الائتمان ، لما في ذلك من إقرار الربا والإعانة عليه .

وينظر جواب السؤال رقم (108105) ورقم (118189) .

ونسأل الله لك ولك التوفيق والسداد والسلامة من الربا والإعانة عليه .

والله أعلم .

أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب