الحمد لله.
أولاً :
يجوز للزوجين أن يتفقا على تأخير الإنجاب مدة معينة لضعف الزوجة أو مرضها ونحو ذلك، ولا يجوز قطع النسل نهائياً ، ولا تحديده خوفاً من الفقر ، كما لا يجوز إصدار قانون يلزم بذلك ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (32479) .
ثانياً :
لا يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه ، أي : بعد بلوغ أربعة أشهر من الحمل ، وهو حينئذ قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق ، ويجوز قبل ذلك إذا كان في إسقاطه مصلحة شرعية ، أو دفع ضرر ، كما لو ثبت تشوه الجنين .
وينظر جواب السؤال رقم (42321) .
ولا يجوز إجهاض الجنين الناتج عن الزنا ، ولا الدعوة إلى ذلك ؛ لما فيه من التشجيع على الحرام والتخفيف من تبعاته .
ثالثاً :
ختان الإناث مشروع ، وهو دائر بين الوجوب والندب ، ولا يُعلم عن أحد من الفقهاء القول بتحريمه ، وقد سبق بيان ذلك مفصلا ، مع بيان فوائده الصحية والطبية ، وفتاوى أهل العلم في شأنه ، انظر جواب السؤال رقم (60314) ورقم (45528) .
ولا وجه لمحاربة الختان الذي هو من سنن الفطرة ، لكن ينبغي محاربة الطرق السيئة في إجرائه ، كالختان المسمى بالفرعوني ، وفيه يتم استئصال البظر كله ، مما يكون له أثر سيء على المرأة .
رابعاً :
لا حرج في التوعية والتثقيف بأضرار الأمراض الجنسية ، بشرط ألا يتضمن ذلك التهوين من الحرام والإغراء بارتكابه عند أخذ الحيطة .
وبناء على ما سبق ، فإن كان ما يقوم به الاتحاد من أعمال يدخل في دائرة المشروع ، فلا حرج من العمل فيه ، في صيانة الأجهزة وغيرها . وإن كان ما يقوم به يدخل في دائرة الممنوع لم يجز العمل فيه لتحريم مباشرة المعصية أو الإعانة عليها ، لقوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وعلى العبد أن يحتاط لدينه ، وأن يحذر أكل المال الناتج عن العمل المحرم ؛ فإنه (لا يربو جسد من سحت إلا كانت النار أولى) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي (614) وصححه الألباني .
وقال صلى الله عليه وسلم: ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني عن أبي بكر رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، ومن اتقاه رزقه وزاده.
نسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .