الحمد لله.
أولا ً:
الواجب على أهل الزرع حفظُ زرعهم وصيانته من المواشي والحيوانات خلال النهار ، فإن قصروا في حفظه تَحمَّلوا نتيجة تقصيرهم .
والواجب على أهل المواشي والخيول والجمال حفظها في الليل ، فإن قصروا في ذلك لزمهم ضمان ما أتلفته حيواناتهم ليلاً .
ويدل لذلك ما جاء عن مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ (بستان) فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ) رواه أبو داود (3569) وصححه الألباني .
قال ابن قدامة المقدسي : "لأن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي ، وحفظها ليلاً ، وعادة أهل الحوائط [البساتين] حفظها نهاراً دون الليل ، فإذا ذهبت ليلاً كان التفريط من أهلها ، لتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ ، وإن أتلفت نهاراً كان التفريط من أهل الزرع ، فكان عليهم" انتهى من "المغني" (10/351) .
وقال ابن عبد البر: "وخبر البراء بن عازب هذا في طرح الضمان عن أهل المواشي فيما أتلفت ماشيتهم من زروع الناس نهاراً ، إنما معناه عند أهل العلم : إذا أُطلقت للرعي ولم يكن معها صاحبها ، وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره ، وقد أمكنه ذلك حتى أتلفته ، فعليه الضمان ؛ لأنه لا مشقة عليه في منعها" انتهى من "التمهيد" (11/88).
وواضح من سؤالك وجود تقصير من صاحب الأرض في حفظ زرعه بترك الأرض مفتوحة من غير حراسة ولا تحويط .
ثانياً :
ما دخل من هذه الحيوانات إلى أرضك ، فلك منعها وإخراجها حتى لا تفسد زرعك ، ويكون ذلك بأسهل ما يمكن ، وليس لك الاعتداء عليها بالقتل ؛ لوجود وسائل أخرى يمكن من خلالها تفادي إفسادها ، كالزجر ، والضرب ، وتسوير الأرض .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ قَوْمٍ دَخَلَ فِي زَرْعِهِمْ جَامُوسَانِ ، فَعَرْقَبُوهُمَا [أي قطعوا عروقهما] فَمَاتَا ، وَقَدْ يُمْكِنُ دَفْعُهُمَا بِدُونِ ذَلِكَ ، فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ؟
فَأَجَابَ :
"لَيْسَ لَهُمْ دَفْعُ الْبَهَائِم الدَّاخِلَةِ إلَى زَرْعِهِمْ إلَّا بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ ، فَإِذَا أَمْكَنَ إخْرَاجُهُمَا بِدُونِ الْعَرْقَبَةِ فَعَرْقَبُوهُمَا ، عُزِّرُوا عَلَى تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَعَلَى الْعُدْوَانِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ بِمَا يَرْدَعُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَضَمِنُوا لِلْمَالِكِ بَدَلَهُمَا .
وَعَلَى أَهْلِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِمْ بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظُ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ ، كَمَا قَالَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/377) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : "هي كالصائل ، يدفع بالأسهل فالأسهل" انتهى من "الفتاوى والرسائل" (8 / 108) .
فعلى هذا ، على صاحب المزرعة أن يحفظ مزرعته بالنهار ، ولا يحل له قتل الخيول التي تأكل منها .
والله أعلم .