الحمد لله.
أولاً :
الواجب على هذه الفتاة أن تتقي الله تعالى وتعلم أن الانتحار كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، وأن من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (70363) .
والأمراض النفسية علاجها بالذكر والطاعة والإنابة ، ومراجعة المختصين .
ثانياً :
ينبغي لولي المرأة أن يسعى لتزويجها من الكفء الصالح ، استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا خَطَبَ إِلَيكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فزوِّجُوه ، إِلَّا تَفْعلُوا تكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي (1084) من حديث أبي هريرة ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وليس للولي أن يمنع موليته من الزواج من الكفء الذي رضيت به ، لكونه من جنسية أخرى ، ما لم يكن هناك مانع معتبر يمنع من تزويجه ، وإلا كان عاضلا لها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه . قال معقل بن يسار : زوجت أختاً لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليك أبداً . وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . قال : فزوجها إياه . رواه البخاري ...
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلاً لها.
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلاً لها " انتهى من "المغني" (9/383) .
والعَضْل يوجب انتقال الولاية من الولي إلى من بعده من العصبة .
وعليه ؛ فإن كان هذا الخاطب كفؤاً ، وقد أبى الولي تزويجه ، فزوجه الأخ ، فالنكاح صحيح ، وعليها أن تبر أهلها وتحسن إليهم وتسعى لإرضائهم .
وأما إن كان الولي محقا في رفض الخاطب لوجود ما يمنع من تزويجه كفسقه وعدم صلاحه ، فليس لأحد من الأولياء أن يزوج بعده ، والنكاح لا يصح حينئذ عند جمهور الفقهاء ؛ لانعقاده بغير ولي ، ويلزم حينئذ إقناع الولي بتجديد عقد النكاح ، أو إعلان موافقته عليه .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (13929) .
والله أعلم .