الحمد لله.
أنظمة الاتصالات كالهاتف والإنترنت والتخاطب المرئي ، تستعمل كما ذكرت في الحلال والحرام ، والخير والشر ، وما كان كذلك فإن القاعدة أنه لا يباع ولا يقدم لمن يُعلم أو يغلب على الظن أنه يستعمله في المعصية ، ويراعى الغالب عند الجهل بحال المستخدم .
والأصل في ذلك قوله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .
فلا تجوز الإعانة على فعل المعصية أو نشرها بين الناس .
وعليه ؛ فإذا كان الغالب هو استعمال هذه الأنظمة في الشر لم يجز الإعانة على تطويرها ، وإذا اشتبه عليك الأمر فاحتط لدينك ، وابحث عما لا شبهة فيه ؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) رواه البخاري (52) ومسلم (1599) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ) . رواه الترمذي (2518) والنسائي (5711) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ومن كلام أهل العلم في عدم بيع أو صناعة أو صيانة ما يعين على المعصية :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " كل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى من "شرح العمدة" (4/386) .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : أنا أعمل مهندس إلكترونيات ، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفون والفيديو ومثل هذه الأجهزة ، فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال ، مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرا من الخبرة ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي ، وقد يقع علي ضرر خلال تركها .
فأجابت : " دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه ، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا. وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب ؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبا في أمور محرمة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/420) .
وجاء فيها أيضا (13/109) : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (82551) و(112163) و(123015) و(34597) .
والله أعلم .