الحمد لله.
لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف إمامه في الصلاة الجهرية غير الفاتحة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (66742) .
ومن فعل ذلك جاهلا فلا شيء عليه ، والواجب ألا يعود إليه مستقبلا ؛ لمخالفته قوله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف/204 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا) رواه أبو داود (823) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي .
والله أعلم