الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل للمأموم أن يقرأ من المصحف خلف إمامه بغير قراءة الإمام ؟

السؤال

أصلي مقتدياً خلف الإمام في صلاة التراويح ، ولكن بعد تأمينه وقراءتي الفاتحة أقرأ من مصحف في يدي من ختمتي الخاصة ، ثم أتابع الإمام في سائر الصلاة ، فهل يجوز قراءتي بعد الفاتحة من مصحفي مع العلم أني أقرأ بسورة مختلفة عما يقرأ الإمام ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ثم ينصت لقراءة إمامه ، ولا يجوز له أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، سواء قرأها من حفظه أم من مصحف .

فقد أمرَ الله تعالى المصلِّين وغيرهم أن يستمعوا وينصتوا إذا قُرِئ عليهم القرآن ، فقال تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف/204 .

وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فعَنْ أَبِي موسى الأشعري رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) رواه مسلم ( 404 ) .

ولا يُستثنَى من هذا إلا قراءة الفاتحة فقط .

فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : ( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟) قُلْنَا : نَعَمْ ، هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ( لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) رواه أبو داود ( 823 ) وصححه الشيخ ابن باز في "فتاواه" (11/221) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ) قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : ( لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) ، ولقول الله سبحانه : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) .

وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ) متفق على صحته " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 234 ) .

ثانياً :

وقد سبق في جواب السؤال رقم (52876) أنه ينبغي للمأموم ألا يحمل المصحف خلف إمامه ، وأن حمله له خلاف السنة ، هذا إذا كان سيتابع قراءة إمامه ، إما إذا كان سيحمل المصحف ويقرأ غير قراءة الإمام فقد سبق أن ذلك حرام ، لأنه لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يزيد على قراءة الفاتحة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب