الحمد لله.
رطوبة الفرج الخارجة من الرحم - لا من المثانة - طاهرة ، وتنقض الوضوء على الراجح ، إلا أن تكون مستمرة ، فتتوضأ لكل صلاة ، ولا يلزمها الاستنجاء وإعادة التحفظ ؛ لأن هذه الرطوبة طاهرة كما تقدم .
وأما الرطوبة الخارجة من المثانة ، أو سلس البول ، فيلزم صاحبه الاستنجاء والتحفظ إذا فرط في الشد والتحفظ ، وأما إذا لم يفرط فلا يلزمه غسل المحل وعصبه لكل صلاة .
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/120) : " يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة , ومن به سلس بول , أو مذي , أو ريح غسل المحل الملوث بالحدث , لإزالته عنه وتعصيبه أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان ، من حشو بقطن , وشدّه بخرقة طاهرة .. ولا يلزمه إعادتهما أي الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرّط , لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه ... ويتوضأ من حدث دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء " انتهى مختصرا .
وقال في "مطالب أولي النهى" (1/236) : "ولا يلزم إعادة غسل , ولا إعادة تعصيب لكل صلاة حيث لا تفريط في الشد ; لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه . قالت عائشة : (اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه , فكانت ترى الدم والطست تحتها , وهي تصلي) رواه البخاري . فإن فرّط في الشد , وخرج الدم بعد الوضوء لزمت إعادته ; لأنه حدث أمكن التحرز منه" انتهى .
وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه إن شق على صاحب السلس غسل النجاسة وتبديل العصابة ، صلى على حاله ، وينظر جواب السؤال رقم (82079) .
والحاصل : أن الإفرازات الطاهرة لا يلزم فيها إعادة الاستنجاء أو تغيير العصابة ، وإنما الواجب هو الوضوء لوقت كل صلاة .
والله أعلم .