الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

يخرج منه سائل شفاف بعد التبول بربع ساعة

82079

تاريخ النشر : 13-01-2008

المشاهدات : 73464

السؤال

يخرج مني سائل شفاف لزج .. بعد التبول بربع ساعة .. وأحيانا أتوضأ وأصلي فأشعر بإحساس أن هذا السائل يخرج ومرات أجد آثارا على العضو وأحيانا لا أجد فما حكم الصلاة هنا؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
ما يخرج بعد البول عادة ، هو الودي ، ولمعرفة الفرق بين الودي والمذي والمني ، وما يترتب على كل منها انظر جواب السؤال رقم (47693) .
ثانيا :
إذا استمر خروج البول أو الودي أو المذي ، بحيث كان لا يتوقف في وقت معين ، فهذا هو السَّلَس ، وصاحبه يعامل معاملة خاصة في باب الطهارة ، من جهتين :
الأولى : أنه يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ، ويصلي ما شاء من الفرض والنوافل ، ولا يضره خروج الخارج ، ولو خرج أثناء الصلاة ، فإذا دخل وقت الفريضة التالية وأراد الصلاة توضأ مرة أخرى ، وهكذا .
والثانية : أنه يلزمه التحفظ من انتشار النجاسة بوضع قطن ونحوه ، ثم غسل ما أصابه من النجاسة في بدنه أو ثوبه ، فإن شق عليه الغسل أو تبديل الثوب المتنجس صلى على حاله .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه ، لقول الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (1/192).
هذا فيما إذا استمر الخارج ولم يُعهد وقت لانقطاعه ، أما إذا علمت أنه يتوقف بعد ربع ساعة مثلا فإنه يلزمك تأخير الوضوء والصلاة إلى انقطاعه وتوقفه ، ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة في المسجد ، فإن مصلحة أداء الصلاة مع الطهارة المتيقنة آكد من مصلحة أدائها مع الجماعة .
قال في مطالب أولي النهى (1/266): "وإن اعتيد انقطاع حدثٍ دائمٍ زمنا يتسع للصلاة والطهارة لها تعيّن فعل المفروضة فيه ...؛ لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعيّن كمن لا عذر له" انتهى بتصرف .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
رجل مصاب بسلس في البول، يطهر بعد التبول لفترة. لو انتظر انتهاء السلس لانتهت الجماعة ماذا يكون الحكم ؟
فأجابوا : "إذا عرف أن السلس ينتهي فلا يجوز له أن يصلي وهو معه طلبا لفضل الجماعة. وإنما عليه أن ينتظر حتى ينتهي ويستنجي بعده ويتوضأ ويصلي صلاته ولو فاتته الجماعة.
وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت ، رجاء أن يتمكن من صلاة الجماعة " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/408) .
ثالثا :
إذا لم يكن الخارج مستمرا ، وتوضأت وصليت بعد توقفه ، فينبغي الحذر من الوسوسة ، والتعلق بالوهم والظن ، فربما خيل إليك الشيطان أن شيئا يخرج منك أثناء الصلاة ، فلا تلتفت لذلك ما لم تتحقق خروجه ، ولا يلزمك التفتيش في ثيابك بعد كل صلاة ، فإن الشيطان حريص على إدخال الهم والحزن على المسلم ، وتشكيكه في عبادته ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَ بِهِ ، كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ ، فَإِذَا سَكَنَ لَهُ أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ ) رواه أحمد (8351) وإسناده قوي كما قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند . ومعنى ( فأبَسَ منه ) : ضربه ، كما يضرب الرجل دابته ليزجرها .
وينبغي استشارة الطبيب في هذا الخارج ، والبحث عن دواء له إن كان ناشئا عن مرض ، فإن الله تعالى أنزل لكل داء دواءً ، عافانا الله وإياك .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب