الحمد لله.
يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء ، لأدلة سبق
بيانها في جواب السؤال رقم (11774)
.
وليس للأب أن يأمر ابنته بكشف الوجه ؛ لأن ذلك أمر بما يخالف الواجب الذي دلت عليه الأدلة ، وليس لها أن تطيعه في ذلك ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (7257) ومسلم (1840) .
لكن إن ترتب على لبسك النقاب ضرر أو أذى كالضرب أو الحبس أو الطرد من المنزل ، جاز لك تركه إلى أن يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً ؛ لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 ، وقوله : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
نسأل الله لنا ولكِ التوفيق والثبات .
والله أعلم .