الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

والدها يرفض النقاب ويهددها بالطرد إن لبسته

136070

تاريخ النشر : 03-07-2009

المشاهدات : 18148

السؤال

أنا بنت في السادسة عشر من عمري ، أعيش في بلاد ليست عربية ( يهودية) ، أنا ملتزمة ومتدينة ومحجبة والحمد لله ، قد لبست الجلباب وأنا في الرابعة عشر ، وارتديت الخمار ، أردت أن ألبس على وجهي أيضاً ، ولكن أهلي رفضوا فكرة الحجاب نهائياً ، ومنعني أبي أن أرتديه حتى ذات يوم مزق جلباباً على جسدي . أهلي غير متدينين ، وأنا أعاني الكثير منهم ، أريد أن ألبس النقاب وأهلي يرفضون ، فإنهم رفضوا أن ألبس الجلباب ، وحتى اليوم أنا اشتري الجلباب من مالي الخاص الذي أوفره للمدرسة - والحمد لله على كل حال - . أريد أن أعرف ما الحكم إذا أنا لا أستطيع لبس النقاب ، مع العلم أنني أرغبه والله ، دائماً أقول شرط زواجي من أي رجل لبس النقاب . ماذا أفعل ؟ هل ألبسه وقد قال أبي إنه إذا لبسته الآن أو إن تزوجت فحرام عليّ أن أدخل بيته ، وما حكم تأخير النقاب في هذا الأمر ؟

الجواب

الحمد لله.


يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء ، لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (11774) .

وليس للأب أن يأمر ابنته بكشف الوجه ؛ لأن ذلك أمر بما يخالف الواجب الذي دلت عليه الأدلة ، وليس لها أن تطيعه في ذلك ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (7257) ومسلم (1840) .

لكن إن ترتب على لبسك النقاب ضرر أو أذى كالضرب أو الحبس أو الطرد من المنزل ، جاز لك تركه إلى أن يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً ؛ لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 ، وقوله : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .

نسأل الله لنا ولكِ التوفيق والثبات .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب