الحمد لله.
أولا :
إذا كان فتح الحساب في هذا البنك لضرورة تحويل الراتب ونحوه ، فإن ذلك جائز للضرورة ؛ والمبلغ الذي يحصله البنك على ذلك لا شيء عليك في دفعه ؛ لأنك إنما تدفعه أجرة للتحويل.
قال علماء اللجنة الدائمة :
" الإيداع في البنوك الربوية لا يجوز ، وأما التحويل عن طريق البنك إذا جاء الطلب من الشركة ولم يكن هناك آخر غير البنك الربوي فيجوز التحويل عن طريقه للضرورة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 372) ، وينظر أيضا : "فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 370) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربوية فلا حرج في ذلك إنْ شاء الله ؛ لقول الله سبحانه ( وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) .
ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر .
فإنْ أمكن التحويل عن طريق البنوك الإسلامية ، أو من طرق مباحة ، لم يجز التحويل عن طريق البنوك الربوية ، وهكذا الإيداع : إذا تيسر في بنوك إسلامية ، أو متاجر إسلامية : لم يجز الإيداع في البنوك الربوية لزوال الضرورة " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (2 / 879)
ثانيا :
لا يجوز فتح حساب ربوي في البنك ، بغرض تسديد المصاريف التي يطلبها البنك ، مقابل عمله ، لأن تحريم الربا ليس لحق البنك ، حتى نأخذ منه ونعطيه ، إنما التحريم لأجل حق الله ، سواء كنا سندفع له أو لا ، وسواء كانت المعاملة الأصلية مباحة أو محرمة ، فكل ذلك لا يبيح لنا أن نتعامل معه معاملة محرمة ، لأجل أن ندفع له مصاريف المعاملة الأصلية .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز أن أضع وديعة في البنك بفائدة ؛ من أجل أن أدفع الضرائب المترتبة علي من تلك الفائدة ؟
فأجاب : " لا يجوز هذا العمل ؛ لأن هذه المعاملة معاملة ربوية لا يجوز فعلها ؛ لقول الله سبحانه : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19 / 211) .
وينظر : إجابة السؤال رقم : (20876 ) ، (102655) .
والله أعلم .