هل يبيع ما عنده من لحم الخنزير والبيرة للكفار أم كيف يتخلص منها؟

30-12-2009

السؤال 143508

أبي عنده دكان في مدينة نيويورك وللأسف فيه لحم خنزير وبيرة والطريقة الوحيدة بالنسبة لنا لكي نتخلص من الحرام هي بيع هذا الدكان الذي يحوي الحرام وشراء آخر حلال فهل بهذه الطريقة نتخلص من الحرام ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

لا يجوز بيع الخنزير ولا البيرة المسكرة ، والمال الناتج عن ذلك مال خبيث محرم ، ولا فرق بين أن تباع على مسلم أو كافر ؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، فيحرم عليهم أيضا بيع هذه المحرمات ، وتحرم إعانتهم على ذلك . وينظر جواب السؤال رقم (40651) .

ثانيا :

سبيل التخلص من البضاعة المحرمة أن ترد على أصحابها ؛ من باب فسخ البيع الفاسد ، فإن شراء أبيك لهذه المحرمات ، لا يصح ، ولا يفيد الملك ، فإن أمكن إرجاع البضاعة لأصحابها واسترداد ثمنها فالحمد لله ، وإذا لم يمكن ذلك تعيّن عليكم إتلافها ، كما أراق المسلمون الخمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكما أتلفوا لحوم الحمر الأهلية حين نزل تحريمها .

روى البخاري (2464) ومسلم (1980) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي : (أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ) قَالَ : فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا ، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ .

والفضيخ : خمر تصنع من البُسر .

وروى البخاري (3155) ومسلم (1937) عن ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَانْتَحَرْنَاهَا ، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا) .

واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، فإذا لم يكن بد من إتلاف هذه المحرمات ، فلا تأسوا على فواتها ، فإن ما عند الله خير وأبقى .

والله أعلم .

البيوع المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب