الحمد لله.
أولا :
لا يجوز بيع الخنزير ولا البيرة المسكرة ، والمال الناتج عن ذلك مال خبيث محرم ، ولا فرق بين أن تباع على مسلم أو كافر ؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، ولأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، فيحرم عليهم أيضا بيع هذه المحرمات ، وتحرم إعانتهم على ذلك . وينظر جواب السؤال رقم (40651) .
ثانيا :
سبيل التخلص من البضاعة المحرمة أن ترد على أصحابها ؛ من باب فسخ البيع الفاسد ، فإن شراء أبيك لهذه المحرمات ، لا يصح ، ولا يفيد الملك ، فإن أمكن إرجاع البضاعة لأصحابها واسترداد ثمنها فالحمد لله ، وإذا لم يمكن ذلك تعيّن عليكم إتلافها ، كما أراق المسلمون الخمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكما أتلفوا لحوم الحمر الأهلية حين نزل تحريمها .
روى البخاري (2464) ومسلم (1980) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي : (أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ) قَالَ : فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا ، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ .
والفضيخ : خمر تصنع من البُسر .
وروى البخاري (3155) ومسلم (1937) عن ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَانْتَحَرْنَاهَا ، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا) .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، فإذا لم يكن بد من إتلاف هذه المحرمات ، فلا تأسوا على فواتها ، فإن ما عند الله خير وأبقى .
والله أعلم .
تعليق