الحمد لله.
أولا :
قد أحسن صديقك بالسؤال عن هذا الأمر ، والرغبة في تحري ما يحل له وما لا يحل ، ونسأل الله تعالى أن يوفقه ويعينه ويخلف عليه خيرا .
ثانيا :
لا حرج في المطالبة بأجرة الشهور الست التي عملها ، لكن يأخذها دون زيادة ؛ لأن مماطلة صاحب العمل في أدائها لا تبيح فرض غرامة عليه .
وله أن يأخذ ما غرمه في سبيل التقاضي ، كأجرة المحامي .
سئل
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم
وغيره وغرم أجرة الرحلة . هل الغرم على المدين ؟ أم لا ؟
فأجاب : "الحمد لله ، إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطله حتى أحوجه
إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، إذا غرمه على الوجه
المعتاد" انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/ 24) .
وأما التعويض عن الطرد من العمل ففيه تفصيل :
فإن كان العقد ممتدا إلى سنة مثلا ، وكان صاحبك قادرا على العمل إلى نهاية عقده ، لم تؤثر عليه الإصابة ، فليس للشركة إخراجه من العمل ، ويلزمها - لو فعلت - دفع الأجرة له إلى نهاية عقده ؛ لأنه سلّم نفسه واستعد للعمل ، والمنع جاء من قبل الشركة .
وإن كان غير قادر على العمل بعد إصابته ، فللشركة فسخ عقده ؛ لأن الإجارة تنفسخ بالعذر ، ولا يلزمها حينئذ أجرته في المدة الباقية من العقد .
قال في "كشاف القناع" (4/ 33) : "ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه ، عمل أو لم يعمل ؛ لأنه بذل ما عليه " انتهى .
وفي "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/ 593) : "إذا مرض الأجير الذي استأجره آخر للخدمة يُنظر : فإذا لم يكن مقتدرا على العمل بالكلية لا تلزم أجرته ، أما إذا كان أصبح أقل قدرة بقليل على العمل عن ذي قبل فللمستأجر فسخ الإجارة . وإذا لم يفسخا ومضت مدة الإجارة لزمته الأجرة كاملة" انتهى .
وعليه ؛ ففي الحال التي يستحق فيها صاحبك الأجرة عن بقية المدة ، له أن يأخذ ذلك من التعويض الذي تقضي به المحكمة ويرد الباقي .
وفي الحال التي لا يستحق فيها هذه الأجرة ليس له أن يأخذ من التعويض شيئا .
والله أعلم .