الحمد لله.
أولاً : يجوز لمن ملك نصاباً أن يعجل زكاته ، وتقدم بيانه في جواب السؤال رقم (98528) . ثانياً : من أخرج زكاة ماله للفقير معجلة ، ثم أيسر الفقير قبل تمام الحول أجزأته ، ولا يطالب بإعادة الإخراج . قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/52) : " ولو دفع الإمام المعجل إلى فقير فأيسر الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد جاز عن الزكاة عندنا.." انتهى. وقال ابن قدامه رحمه الله : " ومن قدم زكاة ماله , فأعطاها لمستحقها , فمات المُعْطَى قبل الحول , أو بلغ الحول وهو غني منها , أو من غيرها , أجزأت عنه ، وبهذا قال أبو حنيفة . ولأنه أدى الزكاة إلى مستحقها , فلم يمنع الإجزاء تغير حاله , كما لو استغنى بها , ولأنه حق أداه إلى مستحقه , فبرئ منه , كالدين يعجله قبل أجله.. " انتهى . والله أعلم