الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله : "أجمع أهل العلم على أن
من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن
حصين : (صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب) . رواه البخاري
وأبو داود والنسائي وزاد : (فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) .
وروى أنس قال : سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن
فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا . متفق عليه .
وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه ، أو يشق عليه مشقة
شديدة ، فله أن يصلي قاعدا . ونحو هذا قال مالك وإسحاق " انتهى من "المغني" (1/
443) .
وقال النووي رحمه الله : " أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه , قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام , لأنه معذور " انتهى من "المجموع" (4/201) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ومثل ذلك
الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما ، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه ،
فإن قام تبين من وراء الجدار ، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه ، فهنا نقول له : صل
جالسا .
ويدل لهذا قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) البقرة/ 239 ، فأسقط الله عن
الخائف الركوع والسجود والقعود ، فكذلك القيام إذا كان خائفا " انتهى من "الشرح
الممتع" (4/ 461) .
وكونك العامل المسلم الوحيد في هذ المصنع لا يبيح لك الصلاة قاعدا في سيارتك ، بل تصلي في أي مكان طاهر داخل المصنع أو خارجه صلاة كاملة مطمئنة .
ولا يظهر من سؤالك أنك تخاف من إظهار إسلامك أو إظهار صلاتك ، وهو أمر مستبعد في بلدك هذا ، ولو فرض وجود في مسلم في بلد لا يستطيع فيها إظهار صلاته فإنه يجب عليه الهجرة منها إلى بلد يتمكن فيها من إظهار دينه .
فاتق الله تعالى ، واحرص على أداء صلاتك كما أمر الله تعالى ، واحذر من تضييعها أو التفريط في أوقاتها وأركانها .
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .
والله أعلم .