الحمد لله.
أولا :
ينبغي أن يختار الإنسان لنفسه ذات الدين والخلق ؛
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :
لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) .
وله أن يتزوج من مريضة أو معاقة أو من بها عيب خلقي ، لأن الحق له ، والخيار إليه .
ثانيا :
ينبغي أن يستأذن الرجل والديه في النكاح ، ويستشيرهما فيمن يريد خطبتها ، ويسعى
لإرضائهما ، لما لهما من الحق العظيم عليه .
فإن رغب في امرأة معينة ، وأمره والداه بتركها ، فينبغي أن يطيعهما ، ما لم يخش
الوقوع في الحرام إن لم يتزوج من هذه المرأة المعينة . وقد صرح ابن الصلاح والنووي
وابن هلال -كما ذكر العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم البرور - بوجوب طاعة
الوالد إذا منع ابنه من الزواج بامرأة معينة .
لكن إن خشي الوقوع في الحرام مع هذه المرأة ، كان درء هذه المفسدة مقدما على طاعة الأبوين.
فإن كنت حريصا على الزواج من هذه المرأة فعليك إقناع والديك بأسباب اختيارك لها ، فإن وافقا فالحمد لله ، وإن أصرا على الرفض فالأحسن لك أن تطيعهما .
ولا ينبغي أن يحزنك ذلك ، فإن الله جاعل لك بطاعتهما خيرا وتوفيقا ، ولا يخفى ما للوالدين من عظيم الحق والفضل الذي يستدعي شكرهما وبرهما والإحسان إليهما والتضحية بكثير من الملذات والمسرات لأجلهما .
رزقنا الله وإياك البر والإحسان .
والله أعلم .