هل تقضي دينها ودين إخوانها من فلوس اليانصيب؟

26-04-2010

السؤال 147308

أعرف أن فلوس اليانصيب حرام ، سؤالي هل يجوز أن أسدد فيها ديوني للبنك وديون إخواني للبنوك على أن أحرص أني ما استخدمها بأي شيء آخر؟

الجواب

الحمد لله.

اليانصيب نوع من القمار والميسر ، فالمال المكتسب عن طريقه مال خبيث محرم ، يجب التخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين وغير ذلك من أوجه الخير ، ولا يجوز أن ينتفع الشخص به لنفسه ، ويلزمه التوبة إلى الله تعالى مما اقترف .

قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90 ، 91 .

وينظر جواب السؤال رقم : (6476) .

وعليه ؛ فيجوز أن تعطيها لإخوانك لينتفعوا بها في سداد ديونهم ، أو في شراء حوائجهم إن كانوا فقراء .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (81952) ورقم (129687) .

 

وإذا لم يكن لديك ما تسددين به دينك ، فالذي يظهر جواز أن تأخذي من هذا المال ما يفي بذلك . وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على مسألة التخلص من المال الحرام ، وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي " انظر : "زاد المعاد" (5/778) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم ، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج ، والغزل ، أعطي ما يكون له رأس مال" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/308) .

والله أعلم .

التوبة من الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب