الحمد لله.
اليانصيب نوع من القمار والميسر ، فالمال المكتسب عن طريقه مال خبيث محرم ، يجب التخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين وغير ذلك من أوجه الخير ، ولا يجوز أن ينتفع الشخص به لنفسه ، ويلزمه التوبة إلى الله تعالى مما اقترف .
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90 ، 91 .
وينظر جواب السؤال رقم : (6476) .
وعليه ؛ فيجوز أن تعطيها لإخوانك لينتفعوا بها في سداد ديونهم ، أو في شراء حوائجهم إن كانوا فقراء .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم
(81952)
ورقم (129687)
.
وإذا لم يكن لديك ما تسددين به دينك ، فالذي يظهر جواز أن تأخذي من هذا المال ما يفي بذلك . وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على مسألة التخلص من المال الحرام ، وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي " انظر : "زاد المعاد" (5/778) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم ، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج ، والغزل ، أعطي ما يكون له رأس مال" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/308) .
والله أعلم .
تعليق