يحضر السلعة ويبيعها لحسابه الخاص عند عدم وجودها في المحل

17-05-2010

السؤال 147825

أنا أعمل في محل لقطع سيارات عندما يأتي عندي زبون لم يجد طلبه عندي أحضره من عند جيراني بأقل سعر وأبيعه وأخذ الباقي لي .

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للعامل أو الموظف في محل أن يبيع لحسابه الخاص ، سواء وجدت السلعة في المحل أو لم توجد ؛ لأن وقت العمل ملك لصاحب المحل فليس له أن يشغله بأمر لا يعود بالمصلحة عليه ، ولأن هذا في عرف التجار يعد خيانة وغشا لصاحب المحل ؛ إذ جرت العادة أن العامل إذا لم تكن عنده السلعة المطلوبة اشتراها من جيرانه وباعها على الزبون لحساب المحل ، وليس لحسابه الخاص .

وعليه فهذا العمل الذي تقوم به مخالف لعقد الإجارة ، وفيه غش وخيانة لصاحب المحل .

وعلى هذا ، فيجب عليك الكف عن هذا العمل ، والتوبة إلى الله تعالى من هذا الكسب المحرم ، وعليك أن تقدر الأموال التي اكتسبتها بهذه الطريقة وتضعها في المحل ، لأنها ملك لصاحب المحل وليست ملكاً لك .

والله أعلم

أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب