هل يُجمع للموظف بين راتب ونسبة من الأرباح؟ وهل تحل المكافأة مقابل عمله؟
أعمل مع إحدى الشركات التي تعطيني راتباً شهريّاً ثابتاً ، وفي بعض الأحيان أساعدهم في إتمام بعض الصفقات والأعمال ، فيقومون بإعطائي نسبة ثمانية بالمائة لكل عملية أنجزها ، ولست متأكداً ما إذا كان يجوز لي أن آخذ هذه العمولة أم لا ؟ .
الجواب
الحمد لله.
الذي يفهم من سؤالك أن هذه الأعمال التي تتقاضى عليها هذه النسبة هي خارجة عن عملك
الذي تعاقدت عليه مع الشركة وتتقاضى مقابله راتباً ثابتاً كل شهر .
فتكون هذه الأعمال بمثابة عقد إجارة آخر بينك وبين الشركة ، وأجرتك فيه هي تلك
النسبة .
وقد اختلف العلماء في جواز جعل الأجر نسبة من الأرباح .
وذهب إلى جواز ذلك الإمام أحمد رحمه الله .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (134658)
.
وبناء على هذا فلا حرج من أخذك هذه النسبة أجرة على ما تقوم به من أعمال .
والله أعلم .