الحمد لله.
1- أن العقد الذي بين الطيار وبين الشركة قائم على نقل هؤلاء الركاب ، وهذا عمل مباح ، لا علاقة له بمقاصد المسافرين ومآربهم .
2- أن الطيار لا مدخل له في عقد الإجارة على النقل أصلا ، إنما المسافر يتعاقد
مع شركة الطيران على أن تنقله إلى حيث يريد .
3- أن الشريعة لا تكلف الإنسان سؤال الآخرين عن مقاصدهم ونواياهم ، إذا كان ظاهر
العمل مباحاً .
4- أن الإنسان مسئول عن عمله وفعله هو ، لا عن عمل غيره ، ما دام لم يعنه على
معصيته ، أو يدله عليها .
5- أن الإنسان لا يتحمل وزر ما قد يترتب على عمله المباح من منكرات ، إلا إذا
كان قاصداً لها ، أو كان عمله يؤدي إليها بشكل مباشر ؛ فكيف بعمل غيره .
ومن المعلوم أن مجرد نقل الركاب ليس سبباً مباشرا للوقوع في الزنا أو شرب الخمر أو
غيرها من المنكرات .
وهذا في شأن الرحلات العامة ، وأما نقل المسافرين إلى أماكن المعاصي خاصة ، أو تلك
التي يغلب عليها ذلك غلبة ظاهرة ، مثل شواطئ العراة ، أو أندية القمار ؛ فلا يحل
للطيار أن يعمل في تلك الرحلات أصلا ، ولا أن ينقل المسافرين إلى هذه الوجهة .
والله أعلم