الحمد لله.
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن من قالها قاصِداً التوبة
والندم على ما فات منه من ذنوب ومعاصٍ أنها كافية لمغفرة تلك الذنوب والخطايا حتى
لو تعلقت به حقوق للناس فإن الله تعالى يعوضهم من خزائنه .
وأما المسلم الذي يُختم له بقول هذه الكلمة ولا يستحضر بها التوبة من ذنوبه : فهي
لا تعدو أن تكون علامة خير ، وخاتمة حسنة له ، ولا تعني بالضرورة أن تُنجيه مما
اقترف من السيئات مما لم تُغفر له.
بوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه تحت " كِتَاب الْجَنَائِزِ " باباً عنون له "
بَاب مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ " وروى تحته حديث أَبِي
ذَرٍّ رضي الله عنه – برقم ( 1180 ) - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : ( أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي - أَوْ قَالَ : بَشَّرَنِي -
أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ
الْجَنَّةَ ) . قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : ( وَإِنْ زَنَى
وَإِنْ سَرَقَ ) . انتهى ورواه مسلم ( 94 ) .
وفي كتاب " اللباس " تحت حديث رقم ( 5489 ) رواه عن
أبي ذر بلفظ آخر وهو ( مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ
مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ
سَرَقَ ؟ قَالَ : ( وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ) قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ
سَرَقَ ؟ قَالَ : ( وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ) قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ
سَرَقَ قَالَ : ( وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِى ذَرٍّ ) .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ – أي : البخاري - : هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ
قَبْلَهُ ، إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " : غُفِرَ
لَهُ .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
وقال ابن رشيد : يحتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى أن من قال " لا إله إلا
الله " مخلصاً عند الموت ، كان ذلك مسقطاً لما تقدم له ، والإخلاص يستلزم التوبة
والندم ، ويكون النطق علَما على ذلك .
وأدخل حديث أبي ذر ليبيِّن أنه لا بد من الاعتقاد ، ولهذا قال عقب حديث أبي ذر في
كتاب " اللباس " قال أبو عبد الله : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم .
" فتح الباري " ( 3 / 110 ) .
وقال – رحمه الله – أيضاً - :
وحاصل ما أشار إليه : أن الحديث محمول على من وحَّد ربه ، ومات على ذلك ، تائباً من
الذنوب التي أشير إليها في الحديث ؛ فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء ،
وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنَّة ، وأما حقوق العباد : فيشترط ردُّها عند
الأكثر ، وقيل : بل هو كالأول ، ويثيب الله صاحب الحق بما شاء .
" فتح الباري " ( 10 / 283 ) .
2. وأما إن كان القائل لكلمة " لا إله إلا الله " قبل
موته كافراً : فتكون الكلمة في حقه " كلمة إسلام " ينتقل بها من الكفر إلى الإسلام
، والإسلام يجبُّ ما قبله ، فإن خُتم له بها : لقي ربَّه تعالى مسلماً مغفوراً له
كفره وذنوبه ، قال تعالى : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ
لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) الأنفال/ 38.
وقد دل على ذلك الأصل نصوص كثيرة من السنة ، منها حديث معاذ المذكور في أول الجواب
، ومن أوضحها :
أ. عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا
حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ : ( أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ) فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا أَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ
كَلَّمَهُمْ بِهِ " عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ )
فَنَزَلَتْ ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ
أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ) وَنَزَلَتْ ( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ
أَحْبَبْتَ ) . رواه البخاري ( 3671 ) ومسلم ( 24 ) .
وفي رواية لمسلم ( 25 ) :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ ( قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ) قَالَ : لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا
حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ) .
ومن خلال القصة يتبين بوضوح أن من قال كلمة التوحيد قبل الاحتضار نفعه ذلك يوم لقاء
ربه تعالى ، وأنه يلقاه بذلك مسلماً ، وواضح في الروايتين أن أبا طالب لم يكن في
حال النزع لوجود محاورة النبي صلى الله عليه وسلم له وردُّه عليه ، ولمحاورة أبي
جهل وابن أبي أمية – وقد أسلم فيما بعد – له .
قال النووي - رحمه الله - :
وأما قوله ( لما حضرت أبا طالب الوفاة ) فالمراد : قربت وفاته وحضرت دلائلها ، وذلك
قبل المعاينة والنزع ، ولو كان في حال المعاينة والنزع : لما نفعه الإيمان ، لقول
الله تعالى ( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى
إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ) ويدل على أنه قبل
المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش ، قال القاضي عياض رحمه
الله : وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار ،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صلى الله
عليه وسلم ، قال القاضي رحمه الله : وليس هذا بصحيح ؛ لما قدمناه .
" شرح مسلم " ( 1 / 214 ) ، وينظر: " جامع المسائل " ، لابن تيمية ( 3 / 125 ) .
ب. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ
لَهُ ( أَسْلِمْ ) فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ
أَبَا الْقَاسِمِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : ( الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ ) .
رواه البخاري ( 1290 ) .
وقد جاء في بعض الروايات أن ذلك الغلام مات في مرضه ذاك ، فقد جاء عند الإمام أحمد
في مسنده – وصححه المحققون - ( 21 / 78 ) " فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ " .
وهل يُكتفى بها ـ في حق الكافر ـ عن الشهادة لمحمد صلى
الله عليه وسلم بالرسالة ؟ بالطبع لا ؛ لأن مفتاح دخول الإسلام هو قول الشهادتين ،
لكن جاء في السنَّة التعبير بكلمة " لا إله إلا الله " عن الشهادتين ، كما جاء مثل
ذلك في حديث جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ) رواه
البخاري ( 2786 ) ومسلم ( 21 ) .
ومن العلماء من يقول يُكتفى بها في حق من يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة
لكنه لا يوحِّد ربَّه تعالى ، كما هو حال أبي طالب لما عرض عليه النبي صلى الله
عليه وسلم أن يقول " لا إله إلا الله " فأبى ذلك ، وهذا واضح الخصوصية فيمن كان
حاله كحال أبي طالب ، لكن الأولى أقوى وأولى .
قال أبو الحسن المباركفوري – رحمه الله - :
وقال الدميري : نقل في " الروضة " عن الجمهور : الاقتصار على " لا إله إلا الله " ،
ونقل جماعة من الأصحاب أنه يضيف إليها " محمد رسول الله " لأن المراد ذكر التوحيد ،
والمراد موته مسلماً ولا يسمَّى مسلماً إلا بهما ، والأول : أصح .
أما إذا كان المحتضَر كافراً : فينبغي الجزم بتلقين الشهادتين ؛ لأنه لا يصير
مسلماً إلا بهما ، كذا في " السراج المنير " .
قلت : كلمة " لا إله إلا الله " كلمة إسلام ، وكلمة ذِكر ، فإذا قالها الكافر ليدخل
في الإسلام : فهي كلمة إسلام ، وكلمة الإسلام هي كلمتا الشهادة جميعاً ، وإذا ذَكر
بها المسلم : فهي ذِكر كسائر الأذكار ، كما قال صلى الله عليه وسلم ( أفضل الذكر لا
إله إلا الله ) ، والظاهر : أن المراد في حديث الباب تلقينها من حيث أنها كلمة ذِكر
، فلا يشترط قول " محمد رسول الله " عند المحتضر ؛ فإنَّه ليس بذكر وإن كان ركن
الإسلام .
والمراد بـ ( موتاكم ) : موتى المسلمين ، وأما موتى غيرهم : فيُعرض عليهم الإسلام
كما عرضه عليه السلام على عمه عند السياق ، وعلى الغلام الذمي الذي كان يخدمه .
قال في " المجموع " : يُذكر عند المحتضر " لا إله إلا الله " بلا زيادة عليها ، فلا
تسن زيادة " محمد رسول الله " ؛ لظاهر الأخبار ، وقيل : تسن زيادته ؛ لأن المقصود
بذلك التوحيد ، ورُدَّ بأن هذا موحد ، ويؤخذ من هذه العلة ما بحثه الأسنوي : أنه لو
كان كافراً لقِّن الشهادتين وأُمر بهما ، قاله القسطلاني .
" مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ( 5 / 308 ) .
والله أعلم