يريد أن يشترك مع صاحب أرض على استثمارها في الزراعة
أنا عندي مبلغ من المال أريد أن أستثمره في الزراعة مع شخص لا يملك سوى الأرض والمجهود العضلي ، وأنا أتكفل بكل المصاريف - أي : رأسمال المشروع - وبعد جني المحصول آخذ أنا رأس المال المدفوع ، وثلث الربح له ، ولي ثلثان ، أما إذا كانت خسارة : فله أجره الشهري حسب ما اتفق عليه من قبل ، فهل هذا العقد صحيح أم لا ؟ وإذا كان غير صحيح فأرجو منكم التصحيح ، وجزاكم الله خيراً .
الجواب
الحمد لله.
هذه المعاملة بهذه الشروط غير صحيحة شرعاً ، لأنها لا تتوافق مع أي طريقة شرعية في
التعامل ، فهي ليست مضاربة ولا مزارعة ولا إجارة .
ثم إنها مشتملة على الغرر والجهالة ، فهذا العامل لا يدري هل هو شريك أم أجير حتى
ينتهي الموسم ويتضح الأمر ، هل هناك ربح فيكون شريكاً ، أم هناك خسارة فيكون أجيراً
.
ومثل هذا يفسد العقد .
ولتصحيح هذا العقد فإنك تستأجر الأرض من صاحبها لمدة معينة بأجر معلوم ، ثم تدفعها
له على أن يعمل فيها مقابل نسبة من المحصول الخارج منها ، وهذه المعاملة تسمى في
الشرع "مزارعة" .
والجمع بن تأجير الأرض وعقد المساقاة أو المزارعة جائز .
وانظر : "الإنصاف" للمرداوي (14/238) .
صورة أخرى لتصحيح المعاملة : أن تستأجر الأرض من صاحبها ، وتستأجره على العمل فيها
نظير أجرة محددة ، ويكون الزرع الخارج كله لك .
وبهذا يكون العقد عقد إجارة ، وليس مشاركة .
والله أعلم