الحمد لله.
ثانياً:
لا علاقة لصحة نكاح المتبنَّى بتصحيح اسمه ؛ لأن شروط النكاح التي يتوقف عليها صحته
: تعيين الزوجين ، والإيجاب من ولي الزوجة ، والقبول من الزوج ، والرضا من الزوجة ،
ووجود الشهود أو إعلان النكاح ، والخلو من الموانع .
وكون اسم الراغب بالزواج قد نُسب إلى من تبنَّاه لا يتعارض مع أي شرط من شروط
النكاح؛ فإن المطلوب تعيينه في النكاح هو هذا الشخص المعين ، بغض النظر عن اسم أبيه
، أو اسم عائلته ؛ بل حتى لو غير هو اسمه بعد النكاح ، فلا تأثر للنكاح بذلك ، لأن
المقصود في النكاح هو الشخص المسمى ، لا لفظ الاسم .
وانظر – للأهمية – جواب السؤال رقم (
104588 ) ففيه شرح شرط " تعيين الزوجين " ، وفيه بيان عدم تأثير الاسم المزوَّر
على صحة النكاح .
على أننا يجدر بنا تنبيه من ابتلي بأن نسب أحداً - خطأ
أو عمداً أو جهلاً – إليه في الأوراق الرسمية أن يُصحح هذا عند الدولة لتغيِّر نسبة
المتبنَّى ؛ لما يترتب على عدم ذلك من أحكام تتعلق بالميراث والمحرمية وغيرها ، فإن
لم يستطع ذلك فعلى المتبنِّي أن يُصلح الوضع بأن يتقدم للمحكمة الشرعية لتصحح له
وضعها بمخاطبة الدوائر الرسمية باستخراج وثائق فيها اسمه المركب بما لا ينسب فيه
لأحد بعينه ، ويمكن أن يكون الاسم الأول علَماً بما شاء من الأسماء المباحة والاسم
الثاني وما بعده يكون اسماً معبَّداً لله كعبد الله وعبد الكريم .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
"ويسمِّيه بالأسماء الشرعية مثل عبد الله بن عبد الله ، وعبد الله بن عبد اللطيف ،
وعبد الله بن عبد الكريم ، كل الناس عباد الله ، حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس
، وحتى لا يصيبه نقص وانكماش وضرر ، فالمقصود : أن يسمِّيه بالأسماء المعبدة ، عبد
الله بن عبد الكريم ، عبد الله بن عبد اللطيف ، عبد الله بن عبد الملك ، وما أشبه
ذلك ، هذا هو أقرب - إن شاء الله - ، أو يسميه باسم يصلح للنساء والرجال ، وقد يكون
هذا أسلم أيضاً ؛ لأنه ينسب إلى أمه ، فإذا سمَّاه اسماً يصلح للرجال والنساء كأن
يقول : عبد الله بن عطية ، بن عطية الله ، عبد الله بن هبة الله ؛ لأن " هبة الله "
" عطية الله " تصلح للنساء والرجال" انتهى من" فتاوى نور على الدرب " ( الشريط رقم
83 ) .
فإن تعذر عليه ذلك في الأوراق الرسمية ، فأقل ما يجب عليه أن يطبق ذلك في حياته العادية ، بأن يشيع بين أقاربه والمحيطين به حقيقة نسبه ، حتى لا يختلط نسبه بنسب غيره ، وحتى لا تختلط أحكام المحارم ، والمواريث ، ونحو ذلك من الأحكام عليه وعلى من حوله ، فيخالط هو أو أبناؤه ما لا يحل له مخالطتهم ، بناء على النسب غير الحقيقي ، ويرث من تبناه ، أو يرثه أقرباؤه من النسب غير الباطل ، إلى آخر ذلك من الأحكام التي تترتب على تلك النسبة الخاطئة.
والله أعلم