الحمد لله.
أولا :
ليس من أركان عقد النكاح ولا من شروطه التسمي بالاسم الصحيح ، بل يكفي تعيين المرأة المراد خطبتها والعقد عليها ، فإن حصل خطأ أو تزوير في الاسم فلا يؤثر ذلك على صحة النكاح .
جاء في "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (12،48،49) في معرض ذكر شروط النكاح :
" ( أحدها : تعيين الزوجين ) لأن عقد النكاح على أعيانهما ، الزوج والزوجة ؛ والمقام مقام عظيم يترتب عليه أنساب ، وميراث ، وحقوق ، فلذلك لا بد من تعيين الزوجين ، فلا يصح أن يقول : زوجت أحد أولادك ، أو زوجت أحد هذين الرجلين ، أو زوجت طالباً في الكلية ، بل لا بد أن يعين ، وكذلك الزوجة فلا بد أن يعيِّنها فيقول : زوجتك بنتي .
والتعيين له طرق :
الأول : الإشارة ، بأن يقول زوجتك ابنتي هذه ، فيقول : قبلت .
الثاني : التسمية باسمها الخاص ، بأن يقول : زوجتك بنتي فاطمة ، وليس له بنت بهذا الاسم سواها .
الثالث : أن يصفها بما تتميز به ، مثل أن يقول : ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام ، أو ابنتي الطويلة ، أو ابنتي القصيرة ، أو البيضاء ، أو السوداء ، أو العوراء ، أو ما أشبه ذلك .
الرابع : أن يكون التعيين بالواقع ، مثل أن يقول : زوجتك ابنتي ، وليس له سواها " انتهى باختصار .
فالنكاح من حيث الصحة : صحيح .
أما ما فعلته تلك الفتاة فهو من المحرمات التي لا خلاف في تحريمها ، أن ينتسب المسلم إلى غير أبيه ، وقد عدها أهل العلم من الكبائر لما جاء فيها من التغليظ ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (638) ، (1942) .
فالواجب عليها التوبة من فعلتها تلك وتصحيح الاسم ، وتقوى الله تعالى في لسانها فلا تتحدث إلا بالصدق ، واللسان سبيل إلى الجنة أو إلى النار ، ويجب على المسلم أن يتحرى فيه الحق والعدل والصدق والإنصاف .
والله أعلم
تعليق