حكم رص الإمام الجنائز صفاً واحداً والصلاة عليهم
إذا جاءت أكثر من جنازة فرصهم الإمام صفاً واحداً ، ثم صلى عليهم ، فهل تصح صلاتهم بهذه الصفة ؟
الجواب
الحمد لله.
السنة أن تكون الجنائز بين يدي الإمام فيجعل الرجال أولاً ، ثم النساء ثم الصبيان ،
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (158199)
.
فإن صفهم صفاً واحداً أجزأ ذلك ، مع خلافه للسنة .
قال ابن الهمام رحمه الله : "...وفي كيفية وضعهم بالخيار إن شاء وضعهم بالطول سطراً
واحداً ويقوم عند أفضلهم , وإن شاء وضعهم واحداً وراء واحد إلى جهة القبلة " انتهى
من " فتح القدير " (2/130).
وقال ابن نجيم رحمه الله : " , فإن كان الجنس متحداً , فإن شاءوا جعلوها صفاً
واحداً كما يصطفون في حال حياتهم عند الصلاة , وإن شاءوا وضعوا واحدا بعد واحد مما
يلي القبلة ليقوم الإمام بحذاء الكل ....... وفي رواية الحسن أن الثاني أولى من
الأول..." انتهى من "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/202) .
وقال المرداوي رحمه الله : " لو اجتمع رجال موتى فقط , أو نساء فقط فالصحيح من
المذهب : أنه يسوي بين رءوسهم. وعليه أكثر الأصحاب , وعنه : يجعلون درجاً . رأس هذا
عند رِجْل هذا , وأن هذا والتسوية سواء..." انتهى من "الإنصاف" (2/519) .
وقال الإمام مالك رحمه الله: " أرى ذلك واسعاً إن جعل بعضهم خلف بعض أو جعلوا صفاً
واحداً, ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم..." انتهى من "المدونة" (1/257) .
وقال النووي رحمه الله : "... فإن كانوا نوعاً واحداً وأراد أن يصلي عليهم صلاة
واحدة ، ففي كيفية وضعهم طريقان : أصحهما .. أنه يوضع الجميع بين يدي الإمام بعضها
خلف بعض ليحاذي الإمام الجميع ... والثاني : وبه قال أبو حنيفة يوضع الجميع صفاً
واحداً رأس كل واحد عند رجل الآخر ويجعل الإمام جميعهم عن يمينه ويقف في محاذاة
الآخر منهم.." انتهى من "شرح المهذب" (5/184) .
والحاصل: أن الصلاة على الميت على الصفة المذكورة في السؤال صحيحة ، وإن كان الأفضل
أن يجعلهم واحداً خلف الآخر .
والله أعلم