الحمد لله.
السنة إذا تنوعت الجنائز ، كما لو قدم له رجل وصبي وامرأة فإنه يقدم الرجل أولاً ، فيكون هو الأقرب إلى الإمام ، ثم يجعل بعده الصبي ، ثم المرأة ، لما رواه أبو داود (3193) عَنْ يَحْيَى بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّارٌ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ : (أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا فَجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالُوا : هَذِهِ السُّنَّةُ) قال النووي رحمه الله : وإسناده صحيح ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي رواية البيهقي : (وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وابن عمر ونحوٌ من ثمانين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ينظر : "أحكام الجنائز" للشيخ الألباني رحمه الله (1/104) .
وروى البيهقي أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجل مما يلي الإمام ، والنساء مما يلي القبلة) قال النووي : إسناد حسن . وقال الحافظ : إسناده صحيح .
ينظر شرح المهذب (5/184) ، وأحكام الجنائز للشيخ الألباني (1/3، 104) .
قال النووي رحمه الله: " قال ابن المنذر: وممن قال يقدم الرجال مما يلي الإمام والنساء وراءهم: عثمان بن عفان وعلي وابن عمر وابن عباس والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وسعيد بن المسيب والشعبي وعطاء والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق , قال وبه أقول" انتهى من "شرح المهذب" (5/184) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا اجتمعت جنائز ، فإنه يُصلَّى عليهم صلاة واحدة، ويُقدَّم الرجال ثم النساء، ويقدم الصبي من الذكور على المرأة، فإذا كان رجل بالغ، وصبي لم يبلغ، وامرأة بالغة، وفتاة لم تبلغ رتبناهم هكذا: الرجل البالغ، ثم الصبي الذي لم يبلغ، ثم المرأة البالغة، ثم الفتاة التي لم تبلغ، ويكون وسط الأنثى بحذاء رأس الرجل.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (17/102).
أما إن كانت الجنائز من جنس واحد كالرجال أو النساء،
قدم إلى جهة الإمام أفضلهم.
قال النووي رحمه الله : " وإن اتحد النوع قدم إلى الإمام أفضلهم . قال إمام الحرمين
وغيره: والمعتبر في الفضيلة هنا الورع والتقوى وسائر الخصال المرعية في الصلاة عليه
والغلبة على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى.." انتهى من "شرح المهذب" (5/184) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وإذا اجتمعوا من جنس واحد يعني تعدد الرجال مثلاً نقدِّم إلى الإمام أعلمهم؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد الذين يدفنون في قبر واحد كان يأمر أيهم
أكثر قرآناً فيقدمه في اللحد، وهذا يدل على أن العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام"
انتهى من "مجموع الفتاوى" (17/102) .
والله أعلم .
تعليق