الحمد لله.
قال الشيخ ابن باز : " ولا
أعلم شيئا فيه النص على البول ، وإنما هذا تابع ، إذا فرغ من جماعه مشروع له أن
يتوضأ ، ومعلوم أن الذي يريد الوضوء لا بد أن يغسل فرجه عما أصابه ، ويحصل البول
حين يتبول ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة .
أما شيء مخصوص عن البول خاصة ، فلا أعلم له أصلا " ، انتهى، "فتاوى نور على الدرب"
(5/310).
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه
الله : إذا انتهى الجماع بين الزوجين ، هل يجوز أن يغتسل الرجل أو المرأة ثم يتوضأ
ويصلي ويعتبر طاهرًا ؟ أم يلزمه أن يبول أحدهما ، ويغتسل بعد البول؟ لأني أخشى أن
يكون مجرى المني لا يطهر إلا من البول ؟
فأجاب :
" لا يلزم بعد الجماع التبول قبل الاغتسال ، بل يكفي أن يتوضأ ويغتسل ، ثم يصلي ،
ويعتبر طاهرًا بهذا الاغتسال ، فإن احتاج إلى التبول بعد الاغتسال انتقض وضوؤه ،
فيجدده بأن يستنجي ، ثم يتوضأ ، ولا يعيد الاغتسال..." انتهى من موقع سماحته .
لكن لو تبول قبل الاغتسال فحسن ؛ لاحتمال وجود بقايا المني في فرجه فيخرج مع البول
، ثم يغسل فرجه وما لوثه ، فإن خرج في أثناء الغسل أو بعده انتقض الوضوء ولا يلزم
إعادة الغسل؛ لأنه خارج من غير شهوة ، وينظر جواب سؤال رقم : (111870)
.
والله أعلم .