الحمد لله.
لا يلزم التبول قبل الاغتسال من الجنابة ، ولا يؤثر بقاء المني في الفرج على صحة الغسل ؛ لأنه في حكم الباطن .
ولأن كل من وصف غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة ، لم يذكروا أنه كان يتبول ، بل كان يغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة .
عن مَيْمُونَة رضي الله عنها قَالَتْ : " صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا... " رواه البخاري (251) .
وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .. " رواه مسلم (474) .
قال الشيخ ابن باز : " ولا
أعلم شيئا فيه النص على البول ، وإنما هذا تابع ، إذا فرغ من جماعه مشروع له أن
يتوضأ ، ومعلوم أن الذي يريد الوضوء لا بد أن يغسل فرجه عما أصابه ، ويحصل البول
حين يتبول ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة .
أما شيء مخصوص عن البول خاصة ، فلا أعلم له أصلا " ، انتهى، "فتاوى نور على الدرب"
(5/310).
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه
الله : إذا انتهى الجماع بين الزوجين ، هل يجوز أن يغتسل الرجل أو المرأة ثم يتوضأ
ويصلي ويعتبر طاهرًا ؟ أم يلزمه أن يبول أحدهما ، ويغتسل بعد البول؟ لأني أخشى أن
يكون مجرى المني لا يطهر إلا من البول ؟
فأجاب :
" لا يلزم بعد الجماع التبول قبل الاغتسال ، بل يكفي أن يتوضأ ويغتسل ، ثم يصلي ،
ويعتبر طاهرًا بهذا الاغتسال ، فإن احتاج إلى التبول بعد الاغتسال انتقض وضوؤه ،
فيجدده بأن يستنجي ، ثم يتوضأ ، ولا يعيد الاغتسال..." انتهى من موقع سماحته .
لكن لو تبول قبل الاغتسال فحسن ؛ لاحتمال وجود بقايا المني في فرجه فيخرج مع البول
، ثم يغسل فرجه وما لوثه ، فإن خرج في أثناء الغسل أو بعده انتقض الوضوء ولا يلزم
إعادة الغسل؛ لأنه خارج من غير شهوة ، وينظر جواب سؤال رقم : (111870)
.
والله أعلم .
تعليق