يريد مشاركة غيره في صيدلية بنظام الشركة المتناقصة
امتلك صيدليتين ونظام العمل عندنا أنني احصل من الشركات على الدواء ثم أدفع ثمنه بعد ثلاثة أشهر تعرضت لضائقة مالية وعجزت عن سداد الشيكات المستحقة وعرضت على شخص أن يشاركني بنظام المشاركة المتناقصة بمعنى أننا سنجرد الصيدلية فإذا وجدنا فيها أدوية بمبلغ 10000 جنيه يعطيني هو 10000 وبذا يصبح رأس المال 20000 نقسمها على 200 سهم سعر السهم الواحد 100 جنيه وفي نهاية كل عام نحسب ما للسهم من مكسب أو خسارة واشتري منه جزء من أسهمه حتى اشتري منه كامل حصته وهذه الصورة تعمل بها البنوك الإسلامية السؤال الآن :
هل هذه الصورة شرعية أم لا ؟
والسؤال الثاني : بعد جرد الصيدلية وجدت بها أدوية ب130000 جنيه معظمها ديون بشيكات علي للشركات وهو سيدفع 70000 جنيه هل تعتبر هذه ال130000 والتي هي دين في رقبتي للشركات مساهمتي في الصيدلية أم لا ؟
الجواب
الحمد لله.
الشركة المتناقصة : " هي اتفاق طرفين على إحداث (إنشاء) شركة ملك بينهما في مشروع
أو عقار أو منشأة صناعية أو غير ذلك، على أن تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين
(الممول) إلى الآخر تدريجيا بعقود بيع مستقلة متعاقبة " مجلة مجمع الفقه الإسلامي،
العدد 13 (2/ 513) من بحث للدكتور نزيه حماد.
وقد سبق بيان ضوابط التعامل بهذه الشركة في جواب السؤال رقم (150113)
وبتطبيق هذه الضوابط على معاملتك ، يتم التعاقد كما يلي :
1- أن تشارك بما تملك من الموجودات العينية بعد تقييمها ، ويشارك صاحبك بمال .
2- أن تقسم الشركة إلى حصص أو أسهم ، كما ورد في السؤال ، فلو كانت قيمة ما تشارك
به 130 ألفا ، وشارك هو ب 70 ألفا ، وقسمتم الشركة إلى 20 سهما ، كان لك 130 سهما ،
وله 70 سهما .
3- في نهاية كل عام يتم جرد الموجودات وتقييمها بسعر السوق ، وإضافة ذلك للأموال
المكتسبة ، ليعرف الربح والخسارة .
4- يجوز الاتفاق على أن تشتري من صاحبك كل سنة سهما من أسهمه أو أكثر ، بسعر السوق
في وقت البيع ، وليس بقيمة السهم عند عقد الشركة بينكما ، وهذا يعني أنه لو وقعت
خسارة وانخفض سعر الدواء ، تحملها الطرفان بقدر حصصهما ، ولا يجوز التعهد بشراء
الحصص بقيمتها عند ابتداء المشروع ؛ لأن هذا ضمان لحصص الشريك ، وهو ممنوع .
ولو زاد سعر الدواء ، ارتفع قيمة السهم ، والمهم أن يباع السهم بسعر السوق في وقت
البيع .
5- هذا الاتفاق يقع على سبيل الوعد ، وجوّز مجمع الفقه الإسلامي أن يكون وعدا ملزما
من أحدكما ، يتعهد فيه بشراء أو بيع حصص شريكه على التدريج ، ويكون للطرف الآخر
الخيار في قبول ذلك أو رفضه ، ولا يجوز أن يكون الوعد ملزما للطرفين معا ؛ لأنه
يكون في حكم البيع ، ولا يجوز البيع المستقبل ، كما لا يجوز اشتراط البيع في عقد
الشركة .
6- يجب إبرام عقد البيع عند تملك كل حصة ، ولو كان العقد لفظيا فقط ، يخبر المشتري
برغبته في الشراء ( الإيجاب ) ، ويرد البائع بموافقته ( القبول ) .
وانظر قرار مجمع الفقه الإسلامي في الجواب المحال عليه .
7- لا يضر كون الأدوية التي تملكها مشتراة بالدين ؛ لأنها مملوكة لك شرعا ، ولك أن
تتصرف فيها بالبيع والمشاركة وغير ذلك .
والله أعلم .