هل يحلق لحيته إذا دخل في السلك العسكري؟
أنا شاب أعول أسرة مكونة من 6 أفراد وكلهم بنات وأمي ، وأبي غير قادر على الحركة عمره 85 عاماً ، وأنا ساكن بالإيجار وليس لي من مصدر دخل يسد حاجتي وأسرتي إلا راتب حكومي ، لكن قرب دخولي العسكرية وهم يوجبون علينا حلق اللحية وإن لم أذهب فقدت الراتب وأصبحت حركتي محدودة لأنهم أين ما قبضوا عليَّ سجنت وضربت ، وبعد كل هذا أفقد العمل ، فهل أذهب وأحلق أم ماذا ؟
بارك الله فيكم ، ما الحل ؟ .
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
حلق اللحية حرام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ، وقد سبق بيان ذلك
في جواب السؤال رقم (1189) .
إذا ثبت هذا ، فلا يجوز إلزام الجنود بحلق لحيتهم ، لما في ذلك من الأمر بمعصية
الله ، ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي وأحسنه .
ولكن .. إذا كان الدخول في الخدمة العسكرية إجبارياً ، ويلزمون الجنود بحلق لحيتهم
فلا إثم على الجندي في هذه الحالة ، لأنه مكره ومضطر إلى ذلك ، حتى لا يتعرض للضرب
أو التعذيب أو السجن ، وقد قال الله تعالى : (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) البقرة/173 ، وقال تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) الأنعام/119 .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض
الصلوات في أوقاتها وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله ؟ .
فأجابوا :
"لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها ؛ لأنها معاصٍ لله
ورسوله ، وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه ، ونرجو أن
يجعل الله له فرجاً ومخرجاً ، فهو القائل سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2، 3 ،
والقائل سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)
الطلاق/4" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن
قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 1 / 534 ) .
والله أعلم