الحمد لله.
فإن كان في التركة أرض
زراعية ، فالواجب على الورثة إخراج زكاة الخارج من الأرض يوم حصاده ، ولا يجوز
تأخيرها إلى حول أو خلافه ؛ لقوله تعالى: ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )
الأنعام/141.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (99843)
(3593)
ثانيا :
عائدات الأرض الزراعية التي تعطي إنتاجا : شأنها شأن التركة الأصلية ، تقسم على حسب
نصيب كل واحد : للذكر مثل حظ الأنثيين ، لكن تخرج الزكاة من المحصول الكلي قبل
قسمته على الورثة .
وأما زكاة المنازل : فإن كانت معدة للسكنى : فلا زكاة فيها أصلا .
وإن كانت معدة للإيجار : فلا زكاة في عين المنازل ، لكن تجب الزكاة في أجرتها ،
فتضم إلى باقي المال ، وتخرج منه الزكاة ، إذا بلغ المال نصابا ، وحال عليه الحول .
وينظر جواب سؤال رقم (159321)
.
ثالثا :
إذا كنتم لم تخرجوا الزكاة عن المدة السابقة ، من حين وفاة الوالد ، فالواجب عليكم
إخراجها على النحو الذي سبق بيانه ، وحينئذ : يكون في ذمتكم زكاة عام ، ثم إذا
اكتمل العام الثاني ، الذي مضى نصفه : وجب عليكم إخراج زكاته .
والله أعلم