هل يقرأ المأموم التشهد في الوتر مع الإمام إذا أراد أن يشفعه بركعة أخرى ؟

27-03-2012

السؤال 173686


من صلى التراويح مع الإمام حتى شرع فى الوتر ، فأراد أن يؤخر الوتر ليصليه آخر الليل منفردا ، فصلى ركعة بعد تسليم الإمام ، فهل يقرأ التشهد مع الإمام ويتشهد بعد الركعة الأخرى ، وهل يكون تشهدا كاملا ، أم التشهد فقط ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
لا بأس أن يصلي المرء مع الإمام فإذا سلم الإمام قام المأموم وأتى بركعة تشفع له وتره ثم يصلي الوتر من آخر الليل ، وينظر جواب سؤال رقم (65702) .
ثانياً:
إذا أوتر الإمام وجلس للتشهد ، وجب على المأموم قراءة التشهد؛ ثم إن قام إلى الأخرى لزمه الإتيان بالتشهد ؛ لأن التشهد ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به.
والأفضل له أن يأتي بالتشهد كاملاً في الحالين ، أي يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يتعوذ بالله من عذاب القبر إن وسعه وقت جلسة الإمام ؛ لأن هذا أبلغ في متابعة الإمام ، ولئلا يجلس أثناء جلوس الإمام من غير ذكر ولا دعاء .
فإن اقتصر على التشهد ( الأول ) فقط ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلا حرج عليه وصلاته صحيحة ، وإن صلى ، أو دعا ما تيسر له ، ثم سلم الإمام ، وقام هو قبل أن يكمل الصلاة أو الدعاء ، فلا حرج عليه أيضا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا أدرك الإنسان الإمام وجلس معه في التشهد الأخير وهو قد سبق بركعة أو ركعتين فإنه يقرأ التشهد كله ، ولا يقتصر على التشهد الأول، وإن اقتصر على التشهد الأول وكرره فيما إذا كان التشهد الأخير للإمام هو التشهد الأول له فلا بأس، لكن تكميله لا يضر، وهو أبلغ في متابعة الإمام .
السائل: إذا تورك في التشهد الأخير، فعلى هذا المسبوق أن يتورك في التشهد الأخير.
الجواب: أما التورك لا يتورك، هو يسأل عن التشهد، لكن لا بأس زيادة فضل ، التورك لا يتورك ؛ لأنه ليس تشهده الأخير" انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" .

وللاستزادة في معرفة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ينظر جواب السؤال رقم (39676).
والله أعلم

قيام الليل
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب