هل يزكي الأسهم الممنوحة له من الشركة ولا يملك التصرف فيها

12-12-2011

السؤال 174477

أعيش في انجلترا. وزوجي يعمل في إحدى الشركات التي تنتج المواد الخام المستخدمة في صناعة الصابون والشامبو ومستحضرات التجميل. ومنذ ثلاث سنوات وهو يقوم بشراء بعض الأسهم في الشركة شهرياً. والشركة من جهتها تقوم بمضاعفة أسهم الموظف كلما اشترى سهماً، ولكن هذه الأسهم المضاعفة تظل في تصرف الشركة إلى أن يتم استكمال خمس سنوات في الشركة من قبل الموظف.
ومنذ أيام قليلة بينما كنت أتصفح موقعكم قرأت أنه يجب إخراج الزكاة على الأسهم. ولم نكن نعرف ذلك من قبل. لذلك فلدي بعض التساؤلات:
- كما أشرت سابقاً من أن الأسهم المضاعفة تظل تحت تصرف الشركة إلى أن يستكمل الموظف مدة محددة (خمس سنوات)، وبالتالي فلا يستطيع أن يبيعها، ما لو أراد بيعها، لكن بالطبع له الحق في التصرف بأسهمه التي اشتراها من حر ماله. فهل تُعتبر تلك الأسهم المضاعفة ملكاً له وبالتالي يجب فيها الزكاة أم لا؟
- ما هو النصاب الزكوي بالنسبة للأسهم؟
- يرجى التنبه الى أنه لو أراد بيع أسهمه فإنها حينئذٍ ستخضع للضرائب والتأمين الوطني. فكيف تُحسب الزكاة حينها، هل على الأصل كله أم على ما تبقى بعد استخراج الضرائب والتأمين أم على الأرباح فقط؟
- هل يمكن أن نؤجل اخراج الزكاة الى العام القادم إذا لم نكن نمتلك المال الكافي للزكاة هذا العام؟
- الأسهم المشتراه باسمي واسمه، ولكنه هو المفوض في التعامل معها، فعلى من تقع المسئولية في إخراج الزكاة؟
سأكون شاكرة لكم إذا فصّلتم في هذا الموضوع، فأنا في الحقيقة قلقلة من هذا الأمر ولا أريد أن يدخل بيتي أي مال حرام. جزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله.

أولا :
تجب الزكاة في الأسهم إذا نوى صاحبها التجارة فيها ، وبلغت نصابا ، فيقوّمها كل سنة ، أي ينظر قيمتها في السوق ، ويخرج ربع العشر وهو 2.5% من قيمتها .
والنصاب هو ما يعادل 595 جراما من الفضة ، أو 85 جراما من الذهب ، ونظرا لأن الفضة أقل ثمنا ، فإن النصاب يعتبر بالفضة ، مراعاة لحظ الفقراء .
فمن ملك أسهما قيمتها تعادل قيمة 595 جراما من الفضة ، فقد ملك نصابا .

ثانيا :
من امتلك الأسهم بقصد الاستفادة من ريعها وربحها ، ولم ينو التجارة فيها ، فلا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، فإذا قبضه وحال عليه الحول زكاه بإخراج ربع العشر وهو 2.5% .

ثالثا :
إذا كانت الأسهم لا يملكها الشخص ملكا تاما ، أو كان ممنوعا من التصرف فيها ، كالأسهم التي تمنحها الشركة لزوجك ، فإنها تزكى مرة واحدة عند بيعها أو استرداد قيمتها ، أو حصول الملك التام لها باستكماله العمل مدة خمس سنوات في الشركة .

رابعا :
الزكاة واجبة على المالك ، فإذا كانت لك أسهم تجب فيها الزكاة ، فأنت مسئولة عن ذلك ، وللزوج أن يتبرع بإخراج الزكاة عن زوجته .

خامسا :
الأصل أنه لا تخصم الضرائب من الزكاة ، فكلما حال الحول ، قوّمت الأسهم وأخرجت منها ربع العشر .
وأما الأسهم المضاعفة إذا ملكها زوجك بعد خمس سنوات ، وقلنا يزكيها عند بيعها لسنة واحدة ، فإنه يزكي ما بقي من ثمنها بعد إخراج الضرائب والتأمينات ؛ لأنه في الحقيقة لم يمكلك غير ذلك .

سادسا :
من ملك أسهما ، وقومها في نهاية الحول ، ولم يكن معه نقود يخرجها ، جاز له أن يؤخر الزكاة حتى يحصل على النقود أو يبيع الأسهم ، وعليه أن يسجل ذلك ويدونه ، فيكتب ما عليه من الزكاة في الحول الأول ، والحول الثاني ، وهكذا ، والأفضل أن يعجل ويبادر بإخراج الزكاة ؛ مسارعةً في الخير ، وتيسيرا على النفس ، فإن الزكاة إذا اجتمعت وكثرت ، ربما ضعفت النفس عن إخراجها .
ونسأل الله تعالى أن يبارك لك ، وأن يحفظكم من كل سوء .
والله أعلم .

زكاة عروض التجارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب