الحمد لله.
أولا :
تجب الزكاة في الأسهم إذا نوى صاحبها التجارة فيها ، وبلغت نصابا ، فيقوّمها كل سنة ، أي ينظر قيمتها في السوق ، ويخرج ربع العشر وهو 2.5% من قيمتها .
والنصاب هو ما يعادل 595 جراما من الفضة ، أو 85 جراما من الذهب ، ونظرا لأن الفضة أقل ثمنا ، فإن النصاب يعتبر بالفضة ، مراعاة لحظ الفقراء .
فمن ملك أسهما قيمتها تعادل قيمة 595 جراما من الفضة ، فقد ملك نصابا .
ثانيا :
من امتلك الأسهم بقصد الاستفادة من ريعها وربحها ، ولم ينو التجارة فيها ، فلا زكاة
عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، فإذا قبضه وحال عليه الحول زكاه
بإخراج ربع العشر وهو 2.5% .
ثالثا :
إذا كانت الأسهم لا يملكها الشخص ملكا تاما ، أو كان ممنوعا من التصرف فيها ،
كالأسهم التي تمنحها الشركة لزوجك ، فإنها تزكى مرة واحدة عند بيعها أو استرداد
قيمتها ، أو حصول الملك التام لها باستكماله العمل مدة خمس سنوات في الشركة .
رابعا :
الزكاة واجبة على المالك ، فإذا كانت لك أسهم تجب فيها الزكاة ، فأنت مسئولة عن ذلك
، وللزوج أن يتبرع بإخراج الزكاة عن زوجته .
خامسا :
الأصل أنه لا تخصم الضرائب من الزكاة ، فكلما حال الحول ، قوّمت الأسهم وأخرجت منها
ربع العشر .
وأما الأسهم المضاعفة إذا ملكها زوجك بعد خمس سنوات ، وقلنا يزكيها عند بيعها لسنة
واحدة ، فإنه يزكي ما بقي من ثمنها بعد إخراج الضرائب والتأمينات ؛ لأنه في الحقيقة
لم يمكلك غير ذلك .
سادسا :
من ملك أسهما ، وقومها في نهاية الحول ، ولم يكن معه نقود يخرجها ، جاز له أن يؤخر
الزكاة حتى يحصل على النقود أو يبيع الأسهم ، وعليه أن يسجل ذلك ويدونه ، فيكتب ما
عليه من الزكاة في الحول الأول ، والحول الثاني ، وهكذا ، والأفضل أن يعجل ويبادر
بإخراج الزكاة ؛ مسارعةً في الخير ، وتيسيرا على النفس ، فإن الزكاة إذا اجتمعت
وكثرت ، ربما ضعفت النفس عن إخراجها .
ونسأل الله تعالى أن يبارك لك ، وأن يحفظكم من كل سوء .
والله أعلم .
تعليق