صديقه يقترض قرضا ربويا للمشاركة في مشروع : فهل تجوز مشاركته ؟

22-02-2012

السؤال 175496


أرجو من الله عز وجل أن يوفقكم لفعل الخير لمساعدة إخوانكم في الله , لدي مشروع والحمد الله وقد أنفقت فيه جميع أموالي ، ولم يكمل بعضه ، وأنا في حالة عجله من أمري ، وأراد صديق لي أن يدخل معي شريكا في المحل ، وصديقي لا يملك المال الكافي ، لذلك سوف يقوم بسحب قرض بمبلغ لإكمال المشروع ، علماً انه ليس لي دخل بهذه الأموال ، إنما هو فقط شريك معي ، فما حكم هذه المشاركة ، هل تجوز أم لا ؟ هل أقبل ، أم أرفض ؟

الجواب

الحمد لله.


لا تجوز مشاركة هذا الصاحب الذي لا يستطيع مشاركتك إلا بالقرض الربوي ؛ لأن في قبول مشاركته إعانة له على الوقوع في المعصية بالتعامل الربوي المذكور ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 ، ولولا مشاركتك ما اقترض هذا القرض الربوي المحرم .
قال ابن جرير رحمه الله :
" وقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، يعني : ولا يعن بعضكم بعضًا على الإثم ، يعني : على ترك ما أمركم الله بفعله ، ولا على أن تتجاوزوا ما حدَّ الله لكم في دينكم ، وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم " انتهى من "تفسير الطبري" (9/ 490) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (9 /211)
" ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرَامُ ، وَكُل تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَةٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الإعانة على الحرام مشاركة ، للفاعل على الإثم " انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/ 379) .

والله تعالى أعلم .

الشركة القرض
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب