مسائل في صفة الصلاة
ورد في جواب سؤال 13340 (كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)
1- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس ، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه ، فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى .
سؤالي هو :
هل هي صلاة حقيقية ؟ هل يمكن تطبيقها الآن على المنابر الحالية ؟ ونرجو توضيح كيفيتها بالتفصيل ، أم إنها تعليمية ؟
- ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه , يضعهما قبل ركبتيه , بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم , ونهى عن التشبه ببروك البعير .
وهو إنما يخِرُّ على رُكبتيه اللتين هما في مقدمتيه
واستشكالي هو :
يقول بن باز رحمه الله : والصواب أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته وهو قول ابن عثيمين رحمه الله وهذا خلاف ما ورد عن فضيلتكم أرجو التوضيح .
- وورد في رقم (125 ) من نفس السؤال : ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين , كما يقبضهما العاجِنُ إلى الركعة الثانية , وهي ركنٌ بينما يقول الشيخ أبو زيد رحمه الله : العجن: هو أَن يقوم المصلي من ركعة إِلى أُخرى على هيئة العاجن, وهو أَن يجمع يديه ويتكئ على ظهورهما عند القيام كحال من يعجن العجين. وهذه: هيئة أَعجمية, ليست سنة شرعية, كما يشير إِليه كلام ابن الصلاح – رحمه الله تعالى -. وأَن هذه يفعلها المُسِنُّ اضطراراً لا اختياراً ليستعين بها على القيام. ثم العجن له صفتان في لغة العرب: المذكورة, والثانية ببسط الكفين على الأَرض, كما هو معروف من حال النساء عند عجن العجين.
3- ومتى كان التشبه بالنساء, أَو العمل حال العجز, سنة من سنن الهدى؟ على أَن بعضهم قال: إِن لفظ الحديث: على هيئة العاجز ورسم الزاء والنون متقاربان. مع أَن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة, وترك التسنن به مدى القرون علة قادحة, وقد بينت ذلك في جزء مفرد هو: كيفية النهوض في الصلاة/ وضعف حديث العجن.
الجواب
الحمد لله.
أولا :
صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر كانت صلاة حقيقية تعليمية ، علَّم بها أصحابه
كيفية الصلاة ، وجاء ذلك في البخاري (917) ، ومسلم (544) من حديث سهل بن سعد رضي
الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى - مرةً - على المنبر (
وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات ) ، فـقام عليه ، فكبر ، وكبر الناس وراءه وهو على
المنبر ، ثم ركع وهو عليه ، ثم رفع ، فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ، ثم عاد
، فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى ، حتى فرغ من آخر صلاته ، ثم أقبل على الناس
، فقال : " يا أيها الناس ! إني صنعت هذا ؛ لتأتموا بي ، ولِتَعلَّموا صلاتي " .
قال النووي في "شرح مسلم" (5/35) : " بين صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر
وصلاته عليه إنما كان للتعليم ، ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف ما
إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه " انتهى .
وقد جاء في رواية للحديث ما يفيد أنها كانت صلاة فريضة . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني : ( فخطب الناس عليه ثم أقيمت
الصلاة فكبر وهو على المنبر ) ؛ فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة " انتهى
من "فتح الباري" (2/ 400).
ثانيا :
النزول بالركبة إلى السجود من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم ، بين قائل بتقديم
الركبتين ، وقائل بتقديم اليدين ، والأمر فيها واسع ؛ لأن الخلاف فيها سائغ ، إذ إن
كلاً من الفريقين له أدلته وأقواله المعتبرة ، وقد بسط هذه المسألة الشيخ أبو إسحاق
الحويني في كتابه "نهي الصحبة عن النزول بالركبة" ويمكنك تحميله من هذا الرابط :
http://www.alheweny.org/aws/play.php?catsmktba=11307
ثالثا :
حديث " العجن " فيه خلاف بين أهل الحديث ، فمنهم من ضعفه كابن الصلاح وابن رجب وأبي
إسحاق الحويني وغيرهم ، ومنهم من صححه كالشيخ الألباني ، والأقرب للصواب هو عدم
ثبوته ، وما ذكرناه في موقعنا كان تلخيصاً لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
للشيخ الألباني رحمه الله .
والله أعلم