الحمد لله.
أولا :
صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر كانت صلاة حقيقية تعليمية ، علَّم بها أصحابه كيفية الصلاة ، وجاء ذلك في البخاري (917) ، ومسلم (544) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى - مرةً - على المنبر ( وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات ) ، فـقام عليه ، فكبر ، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ، ثم ركع وهو عليه ، ثم رفع ، فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ، ثم عاد ، فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى ، حتى فرغ من آخر صلاته ، ثم أقبل على الناس ، فقال : " يا أيها الناس ! إني صنعت هذا ؛ لتأتموا بي ، ولِتَعلَّموا صلاتي " .
قال النووي في "شرح مسلم" (5/35) : " بين صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم ، ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه وسلم ، بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه " انتهى .
وقد جاء في رواية للحديث ما يفيد أنها كانت صلاة فريضة . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني : ( فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر ) ؛ فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة " انتهى من "فتح الباري" (2/ 400).
ثانيا :
النزول بالركبة إلى السجود من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم ، بين قائل بتقديم الركبتين ، وقائل بتقديم اليدين ، والأمر فيها واسع ؛ لأن الخلاف فيها سائغ ، إذ إن كلاً من الفريقين له أدلته وأقواله المعتبرة ، وقد بسط هذه المسألة الشيخ أبو إسحاق الحويني في كتابه "نهي الصحبة عن النزول بالركبة" ويمكنك تحميله من هذا الرابط :
http://www.alheweny.org/aws/play.php?catsmktba=11307
ثالثا :
حديث " العجن " فيه خلاف بين أهل الحديث ، فمنهم من ضعفه كابن الصلاح وابن رجب وأبي إسحاق الحويني وغيرهم ، ومنهم من صححه كالشيخ الألباني ، والأقرب للصواب هو عدم ثبوته ، وما ذكرناه في موقعنا كان تلخيصاً لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله .
والله أعلم
تعليق