له عدة أسئلة حول سترة المصلي

10-03-2012

السؤال 176538


لدي بعض الأسئلة عن السترة : - إذا أراد شخص أن يمشي بين يديّ مصلٍ يصلي من غير سترة فهل يصح أن ينصب له سترة ثم يمشي من أمامه ؟ أو هل يصح أن يأتي بشخص ثالث فيأمره بوضع يده أو رجله سترة لذلك المصلي؟ - إذا كنت أقف أمام شخص يصلي ورائي وقد اتخذني سترة له ، فهل يصح لي أن أتحرك يميناً أو يسيراً ؟ ألا يعد ذلك مشياً بين يديه ؟ - هل يمكن أن آتي إلى شخص يصلي فأقف أمامه مُنصّباً نفسي سترة له؟ - هل يصح أن أمدّ يدي للوصول لتناول شيء ما في الجهة الأخرى من المصلي؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يمر من بين يدي المصلي؛ لما فيه من الوعيد الشديد على من مر بين يديه
، فعن أبي جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَة ) رواه البخاري (480) ومسلم (507).

فإن أراد أن يمر من بين يديه فلا مانع من أن ينصب عصا أو كرسياً أو يأمر شخصاً أن يقف أمام المصلي ثم يمر من ورائه .
جاء في الإقناع مع شرحه: " وفي المستوعب: إن احتاج المار إلى المرور ألقى شيئاً بين يدي المصلي ، يكون سترة له ، ثم مر من ورائه" انتهى . فيكون مروره من وراء السترة " انتهى من "كشاف القناع"(1/376) .

ثانياً:
لا بأس على المصلي أن يتخذ شخصاً مصلياً أو جالساً أو مضطجعاً سترة له؛ لأن المقصود من السترة منع المرور من بين يدي المصلي وحفظ النظر .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا . قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتْ الرِّكَابُ ؟ قَالَ : كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ ، أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ ) رواه البخاري(507) .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا بأس أن يستتر ببعير أو حيوان , وفعله ابن عمر, وأنس.. ثم استدل له بما تقدم.. "
ثم قال : " وقد روي عن حميد بن هلال, قال : رأى عمر بن الخطاب رجلاً يصلي , والناس يمرون بين يديه , فولاه ظهره , وقال بثوبه هكذا, وبسط يديه هكذا. وقال: صل, ولا تعجل،
وعن نافع, قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد , قال : ولِّني ظهرك ، رواهما النجاد بإسناده " انتهى من "المغني"(2/38).

ثالثاً:
فإن تحركت السترة ( الرجل ) يمنياً أو شمالاً ، فلا يعد هذا مشياً بين يديه ، والأولى والأفضل لمن جلس ليستر أخاه من المارة ألا يتحرك حتى لا يشغل المصلي بالنظر ، ولا يحرمه من الاستتار في صلاته ؛ بل يصبر حتى يقضي صاحبه صلاته ؛ خاصة إذا كان قد استتر به المصلي بإذنه ، وقد سبق في كلام ابن قدامة النقل عن عمر وابنه ، رضي الله عنهما ، في ذلك.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (13700) .
رابعاً:
لا بأس إذا رأيت شخصاً يصلي من غير سترة ، أن تقف أمامه مولياً ظهرك له ، ولو لم تخش المرور بين يديه عملاً بالسنة ، وقد نقل فعل ذلك عن عمر رضي الله عنه ، كما سبق .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا كنت أصلى بمفردي ولا يوجد عندي في البيت ، أي شخص مصلي ، هل أضع سترة بيني وبين المار أمامي؟
فأجاب: إذا كان الإنسان خالياً في البيت أو في البر وهو آمن من أن يمر أحد بين يديه ، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يسن أن يضع السترة حينئذ أم لا ؟ والراجح أنه يضع السترة وإن لم يخش ماراً ، لأن من فوائد السترة أنها تحجب النظر عن التجول يمينا وشمالاً.." انتهى من فتاوى "نور على الدرب"

والله أعلم

سنن الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب