تحتاج إلى العمل ويشترط عليها خلع النقاب

14-03-2012

السؤال 176738


أبي عاطل عن العمل ، وأخي سوف يبدأ الدراسة قريبا ، بالتالي ، يوجد فقط أختي التي تعمل وتصرف على البيت ، وفي حال أنها تتزوج ما راح يوجد من يصرف على البيت ، فهل يجوز لي أن أعمل في مجال التصميم ؟ ؛ لأنه عندي شهادة ، علما أني فتاة منتقبة ، وهل يجوز لي خلع النقاب في العمل فقط لأنهم لا يقبلون ارتداءه ؟ ولو مثلا بدأت العمل هل يكون راتبي مال حرام كون هذه الوكالة تعمل تصاميم بصور ذوات الأرواح ؟ وبارك الله فيكم

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب ، في أصح قولي العلماء ، وقد سبق بيان ذلك ، وينظر : سؤال رقم (11774) .
وإذا تزوجت أختك ، ولم تجدي من يكفيك النفقة ، واحتجت إلى العمل فابحثي عن عمل مباح لا تضطرين معه إلى خلع النقاب ، وقد يكون لك متسع في بعض الأعمال المنزلية ، ومنها التصميم ، والبرمجة ، ونحو ذلك ، مما يتم عبر الاتفاق مع إحدى الشركات أو دور الطباعة وغيرها ، بحيث تقومين بالعمل من بيتك .
فإن ضاق الأمر ولم تجدي إلا عملا تلزمين فيه بكشف الوجه ، أبيح لك ذلك لموضع الحاجة والضرورة ، وينظر للفائدة : سؤال رقم (93145) .
ثانيا :
التصوير " الفوتوغرافي " لذوات الأرواح من الإنس والحيوانات محرم ، على الصحيح من قولي أهل العلم ، وذلك لعموم الأدلة الناهية عن التصوير ، ولما فيه من مفاسد كثيرة .
وأبلغ منه في التحريم : الرسم والنقش ، وانظري السؤال رقم (112019) .
وعليه فلا يجوز العمل في تصميم يشتمل على رسم ذوات الأرواح ، أو التعديل على صورة حقيقية ، وإخراج ذلك على شيء ثابت كورق أو قماش أو جدار .
ونسأل الله تعالى أن يرزقك من فضله ، ويغنيك بحلاله ، ويفتح عليك من خزائنه .
والله أعلم .
أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب