هل للمدرس أن يستنيب من يقوم عنه بالتدريس مقابل أجرة ؟

11-02-2012

السؤال 177129


عندي سؤال محير أرجو أن تفيدونا جزاكم الله . بعض المدرسين في إدارة التربية والتعليم يوكلون غيرهم للتدريس بدلا عنهم مقابل أجرة معينة يتفقون عليها ، ويستلمون هم بقية الراتب ، مع أنهم أحيانا يتفرغون تماما عن التدريس ، وأحيانا يأخذون بعض الحصص ، ويوكلون الحصص الأخرى للمدرس الآخر الذي يدرس بدلا عنهم ، فما حكم هذا العمل ؟ مع أن هذا يحصل بعلم الإدارة أحيانا ، وجزاكم الله خير .

الجواب

الحمد لله.


الأجير نوعان :
أجير خاص وأجير عام ، فما قُدِّر نفعه بزمن كشهر أو شهرين أو سنة ، فهو أجير خاص ، وما قُدِّر نفعه بعمل ، كخياطة ثوب أو بناء جدار.. فهذا أجير مشترك .
والمدرس وغيره من أصحاب الوظائف المقدرة بالزمن في حكم الأجير الخاص ، وسمي أجيراً خاص؛ لاختصاص المستأجر بمنافعه في المدة المتفق عليها.
والأجير الخاص ليس له أن ينيب شخصاً يقوم مقامه ولو كان أرفع منه؛ لتعلق الإجارة بعين الأجير، فوجب على الأجير الوفاء بالعقد؛ لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) سورة المائدة/1
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " الذين تقدر أجرتهم بالعمل لا بالزمان ويسمى الأجير المشترك ويكون العمل في ذمة أحدهم بحيث يسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل ذلك العمل ، والعمل دين في ذمته كديون الأعيان ليس واجباً على عينه كالأجير الخاص.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/73).
وجاء في الإقناع مع شرحه: " ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه ، وتتعلق الإجارة بعينه كالمبيع المعين فلا يستنيب.." انتهى من "كشاف القناع"(4/33) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " أرجو من سماحتكم التكرم ببيان حكم الشرع في إنابة إمام المسجد لغيره من الأئمة والحفاظ ، والإمام لا يحضر إلا يوم الجمعة بحجة أنه مشغول بأعماله الأخرى ، علما بأنه يتسلم على ذلك مرتبا شهريا ويعطي جزءا منه لمن ينوب عنه ، جزاكم الله خيرا ؟
ج : الذي يظهر لي أنه لا يجوز لهذا الإمام أن يفعل ما ذكره السائل إلا بمراجعة الجهة المختصة فيبين للجهة المختصة أن له شغلا فلا يستطيع الحضور إلا في اليوم الفلاني أو يوم الجمعة فإذا أقروه وسمحوا له أن يستنيب ، استناب من يراه مثله أو أحسن منه في أداء الصلاة والقراءة في العلم ، حتى يكون النائب قائما مقامه في كل شيء ، أما كون الإمام يتسلم الراتب ثم يسند العمل إلى غيره فهذا لا يجوز إلا بإذن الجهة المختصة فإذا سمحت له وعين من يصلح أن يكون نائبا عنه فلا حرج في ذلك " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (30/132) .


وعليه فلا يجوز للمدرس أن يوكل شخصاً ليقوم بعمله من غير الرجوع إلى جهة الاختصاص وهي وزارة التعليم أو إدارة التعليم .
والله أعلم

الإجارة أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب