يريد أن يشارك في تجارة بعضها محرم ويجعل نسبة الربح المحرمة من نصيب شريكه .

18-06-2012

السؤال 178194


هناك شريكان اشتركا في محل تجاري ومحطة بنزين ومطعم يقدم أطعمة جاهزة في الولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أن المحل التجاري يبيع خمور والمطعم يبيع لحوم خنزير، وقد ترك أحد الشريكين هذه الشراكة وأريد أن أدخل مكانه في هذه الشراكة بنسبة 50% من الربح ، ومع ذلك، فإن نسبة الربح التي تعود من الخمور والخنزير تبلغ 20% من الربح ، فهل لنا أن نأخذ نسبة 50% من ربح التجارة التي لا يدخل فيها الخمور ولا الخنزير، بل تدخل نسبة هذه المحرمات في حصة الشريك الآخر على الأقل حتى نتخلص من تجارة هذه الأشياء ، فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.


لا تجوز مشاركة من يتاجر في المحرمات كالخمر ولحم الخنزير وإن اختلط ذلك بتجارة مباحة ، حتى ينفصل الخبيث عن الطيب وتكون المشاركة في الطيب فقط ؛ فإذا كان عقد الشراكة يتضمن الكل : المحل التجاري ومحطة البنزين والمطعم ، فإن ذلك يعني الشراكة في بيع هذه المحرمات ، ومعلوم أن ثمنها خبيث محرم .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ .
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟
فَقَالَ : لَا ؛ هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : ( قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ) متفق عليه .
سئل علماء اللجنة :
" أنا وإخوتي يوجد لدينا بقالة ، وهذه البقالة يوجد بها دخان ضمن البضاعة الذي بداخلها ، وإني قد حاولت أن يتركوا البيع والشراء في هذه الدخاخين ، ولم يطيعوني ، وإن فصل الشراكة معهم صعب ، ولو حصل فك الشراكة سوف يحصل زعل من والدتي علي ، وأنا أفعل كل ذلك من شأن رضا والدتي ، فهل يمكن حصر هذه البضاعة الخبيثة مثل الدخان والجراك والمجلات على حسابهم في صندوق خاص لهم خارج هذه البقالة ، ولا يكون لي فيه دخل ؟
فأجابوا : " عليك النصيحة لأخويك في عدم بيع الدخان والجراك والمجلات الخليعة ؛ لأن بيع ما ذكر حرام ، وكسبه حرام ، ولا يجوز التعاون مع من يبيع هذه الأشياء ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) وينبغي أن تستعين بأهل الخير من الأقارب في نصيحة أخويك حتى يوافقا على ترك بيع الأشياء المذكورة إن شاء الله ، ونسأل الله أن يصلحهما ويهديهما لقبول الحق ، وأن يوفقكم جميعا لما يرضيه .
فإن أبيا ولم يقبلا النصيحة ، فالواجب عليك الانفصال من الشركة ، بعدا عن الكسب الحرام ، وحذرا من إثم التعاون على الإثم والعدوان ، ولو لم ترض والدتك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) ، مع الحرص على أسباب رضاها وبالوسائل المباحة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13 /58-59) .

وقال علماء اللجنة الدائمة أيضا :
" الشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات تحرم المساهمة فيها " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14 /311) .
وينظر جواب السؤال رقم (40651).

وأما إذا كانت المشاركة ستتم في محطة البنزين فقط ، ولا يكون لك علاقة بالمطعم أو المحل التجاري ، فلا مانع من ذلك ، ولا يضر أن يكون في مال شريكك كسب محرم ؛ فإثمه عليه هو ، وإن كان عليك مناصحته ونهيه عن هذا المنكر .
راجع إجابة السؤال رقم (48005) .

والله أعلم .

الشركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب