هل يجوز شراء سيارة من مزاد مملوك لبنك ربوي ؟ الحاصل أن هذه البنوك تسترد بعض السيارات التي يتعثر أصحابها في سداد الأقساط التي عليهم لها، فتقوم بإبقاء السيارة مدة من الزمن علّ صاحبها ينهض من كبوته فيأتي فيسدد أقساطه ويسترد سيارته ، فإن لم يفعل فإنهم يبيعونها بالمزاد ، فما حكم الشرع في شراء سيارة من هذا المزاد؟
الحمد لله.
يجوز شراء السيارة من مزاد البنك الربوي بشرطين :
الأول : أن يكون صاحب السيارة قد أذن للبنك في بيعها ، أو حكمت المحكمة بذلك ؛ لأنه لا يجوز للبنك أن يبيع السيارة المرهونة دون إذن العميل ، إلا بحكم قضائي .
قال في "زاد المستقنع" : " ومتى حلّ الدين وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى .
والثاني : أن تعرض في المزاد بسعر السوق ، على نحو ما تعرض به أمثالها من السيارات المستعملة ؛ لأنها تباع على صاحبها لسداد دينه ، فلا يجوز أن يبخس حقه ، ولا أن يؤخذ شيء من ماله بغير طيب نفس منه .
قال في "مغني المحتاج" (3/71) : "ولا يبيع العدلُ المرهونَ إلا بثمن مثله حالاًّ من نقد بلده ، كالوكيل ، فإن أخل بشيء منها لم يصح البيع ، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس ، لأنهم يتسامحون فيه" انتهى .
والعدل هو من يُحفظ عنده الرهن ، إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يحفظه .
فإذا توفر الشرطان ، فلا حرج في الشراء .
ولا يكره الشراء من هذا المكره على البيع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيمن يجبر على البيع لسداد ما عليه :
" وهل يكره الشراء منه ؟ الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يقولون: إن الشراء منه مكروه؛ لأن بيعه بيع اضطرار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وهذا الرجل مضطر إلى بيعه، ولكن الصحيح أنه لا كراهة ؛ لأننا لو كرهنا ذلك لكان هذا سببا لزيادة العقوبة عليه ، فإذا قلنا للناس: لا تشتروا منه ، وهؤلاء يضربونه صباحا ومساء على أن يسدد لهم خمسين أوقية من الفضة ، فستبقى عليه عقوبة الإكراه دائما ، فالصحيح أنه لا يكره الشراء منه ، بل لو قيل باستحباب الشراء منه ؛ من أجل فكاكه من هذا الألم لكان له وجه ، وأما النهي عن بيع المضطر، فالمراد به أن يضطر إنسان لشيء يجب عليك بذله له، فلا تعطه إلا ببيع ، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ، لا من باب إضافة المصدر إلى فاعله " .
انتهى من "الشرح الممتع" (15/ 488).
وينظر جواب السؤال رقم (146305) .
والله أعلم .